رواية عنه أيضًا (١) إلى أن ذلك لها على التراخي، ما لم يبطله الزوج أو يطأها. وقال به الزهري، وقتادة، وأبو عبيد (٢) ، وابن المنذر (٣) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
رواية عنه أيضًا (١) إلى أن ذلك لها على التراخي، ما لم يبطله الزوج أو يطأها. وقال به الزهري، وقتادة، وأبو عبيد (٢) ، وابن المنذر (٣) .