المسألة ٢٣٬١٦١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٥٢ج ٣ ص ٥٥٢ نفسها أو اختارت زوجها، أو خيرها في الطلاق ألف مرة، فليس ذلك بشيء (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة