المسألة ٢٣٬٧٠٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٩٢ج ٣ ص ٥٩٢ بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة