فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٤٬١٢٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٢٥ج ٣ ص ٦٢٥

• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره الجمهور (١) ، من الاتفاق على أن العدة على النساء تجب بواحد من الأسباب التالية: من طلاق، أو وفاة، أو عتق، وافق عليه والحنابلة (٢) ، والظاهرية (٣) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد