• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره الجمهور (١) ، من الاتفاق على أن العدة على النساء تجب بواحد من الأسباب التالية: من طلاق، أو وفاة، أو عتق، وافق عليه والحنابلة (٢) ، والظاهرية (٣) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره الجمهور (١) ، من الاتفاق على أن العدة على النساء تجب بواحد من الأسباب التالية: من طلاق، أو وفاة، أو عتق، وافق عليه والحنابلة (٢) ، والظاهرية (٣) .