فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٤٬٣٣٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٤٢ج ٣ ص ٦٤٢

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن عدة الحرة غير الحامل المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر سواء دخل بها أم لا، وافق عليه الحنفية (١) ، وابن حزم (٢) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد