المسألة ٢٤٬٧٥٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٧٥ج ٣ ص ٦٧٥ مسكن يملكه ولا نفقة، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "نعم" . قالت: فخرجت، حتى إذا كنت في المسجد، دعاني، فقال: "كيف قلت؟ " ، فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي. قال: "امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله" . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة