المسألة ٢٦٬١٩٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٧٩٤ج ٣ ص ٧٩٤ ترضع ابنها بأجرة في الحولين وافق عليه المالكية (١) ، والشافعية (٢) ، وابن حزم (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة