المسألة ٢٧٬١٠٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٨٦٧ج ٣ ص ٨٦٧ ٦ - الرافعي (٦٢٣ هـ) حيث قال: (الأصل فيها (١) : الإجماع) (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة