فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٬٤٣٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٤٩٥ج ١ ص ٤٩٥

وقال: "لا نزاع بين المسلمين أنه إذا علم المسافر العادم للماء أنه يجده بعد الوقت؛ لم يجز له تأخير الصلاة، ليصليها بعد الوقت بوضوء أو غسل، بل هو الفرض" (١) . ونقله عنه ابن قاسم (٢) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد