المسألة ٣١٬٧٦٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٣٧١ج ٨ ص ٣٧١ يوص، فإن وصى معها بتبرع: اعتبر الثلث من الباقي بعد إخراج الواجب) (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة