فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٢٬٩٩٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٤٩٦ج ٨ ص ٤٩٦

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [الحكم الثالث: إذا كان مع بنات الابن ذكر في درجتهن؛ فإنه يعصبهن فيما بقي {فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} في قول جمهور الفقهاء من الصحابة،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد