فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٣٬٠٥٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥٠٢ج ٨ ص ٥٠٢

وحال يرث بمحض العصوبة، وهو إذا لم يكن ولد ولا ولد ابن، وحال يرث بهما، وهو إذا كان معه بنت، أو بنت ابن، أو بنات، فله السدس فرضًا، ولهن فرضهن والباقي له بالتعصيب) (١) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد