المسألة ٣٣٬٠٨٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٥٠٥ج ٨ ص ٥٠٥ قال العمراني: (وأما الأب فله ثلاث حالات: حالة يرث فيها بالفرض لا غير، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة