المسألة ٧٬٦١٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٦٧١ج ١ ص ٦٧١ وهو القول الأقرب كما سبق الإشارة لذلك؛ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة