المسألة ٤٣٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٨٢ج ١ ص ٨٢ فتلقيه فيه، وما تجذبه السيول من العيدان والتبن ونحوه، فتلقيه في الماء، وما هو في قرار الماء كالكبريت والقار وغيرهما، إذا جرى عليه الماء فتغير به، أو كان في الأرض التي يقف فيها الماء، فهذا كله يعفى عنه؛ لأنه يشق التحرز منه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة