المسألة ١٠٬٦٧٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٢٩٦ج ٢ ص ٢٩٦ • العيني (٨٥٥ هـ) لما ذكر كلام صاحب الهداية وهو [ويجوز البيع بثمن حال ومؤجل] قال معلقا: [وعليه إجماع العلماء] (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة