فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاعالخطيب الشربيني

(وقطاع الطَّرِيق على أَرْبَعَة أَقسَام) فَقَط لِأَن الْمَوْجُود مِنْهُم

٢٬٦٦٠

إِمَّا الِاقْتِصَار على الْقَتْل أَو الْجمع بَينه وَبَين أَخذ المَال أَو الِاقْتِصَار على أَخذ المَال أَو على الإخافة ورتبها المُصَنّف على هَذَا مبتدئا بِالْأولِ فَقَالَ (إِن قتلوا) مَعْصُوما مكافئا لَهُم عمدا (وَلم يَأْخُذُوا المَال قتلوا) حتما لِلْآيَةِ السَّابِقَة وَلِأَنَّهُم ضمُّوا إِلَى جنايتهم إخافة سَبِيل الْمُقْتَضِيَة زِيَادَة الْعقُوبَة وَلَا زِيَادَة هُنَا إِلَّا تحتم الْقَتْل فَلَا يسْقط قَالَ الْبَنْدَنِيجِيّ وَمحل تحتمه إِذا قتلوا لأخذ المَال وَإِلَّا فَلَا تحتم

تعليق

ثمَّ أَشَارَ إِلَى الْقسم الثَّانِي بقوله

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريبابن قاسم الغزي

(وقُطَّاع الطريق على أربعة أقسام) : الأول مذكور في قوله: (إن قتلوا) أي عمدا عدوانا من يكافؤنه (ولم يأخذوا المال قتلوا) حتما.

٧١٨

وإن قتلوا خطأ أو شبه عمد أو من لم يكافؤه لم يقتلوا.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.