وإن لم يحاذ أحرم على مرحلتين من مكة
الشروح عليها
(وَإِنْ لَمْ يُحَاذِ) مِيقَاتًا مِمَّنْ سَبَقَ كَالْجَائِي مِنْ الْبَحْرِ مِنْ جِهَةِ سَوَاكِنَ فَإِنَّهُ قَدْ لَا يُحَاذِي مِيقَاتًا، فَقَوْلُ ابْنُ يُونُسَ وَمَنْ تَبِعَهُ: الْمُرَادُ بِعَدَمِ الْمُحَاذَاةِ فِي عِلْمِهِ دُونَ نَفْسِ الْأَمْرِ فَإِنَّ الْمَوَاقِيتَ تَعُمُّ جِهَاتِ مَكَّةَ فَلَا بُدَّ أَنْ يُحَاذِيَ أَحَدَهَا مَرْدُودٌ (أَحْرَمَ عَلَى مَرْحَلَتَيْنِ مِنْ مَكَّةَ) إذْ لَيْسَ شَيْءٌ مِنْ الْمَوَاقِيتِ أَقَلَّ مَسَافَةً مِنْ هَذَا الْمِقْدَارِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَإِنْ) لَمْ يُحَاذِ شَيْئًا مِنْ الْمَوَاقِيتِ (أَحْرَمَ عَلَى مَرْحَلَتَيْنِ مِنْ مَكَّةَ) ؛ لِأَنَّهُ لَا مِيقَاتَ دُونَهُمَا وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا قِيلَ قِيَاسُ مَا يَأْتِي فِي حَاضِرِ الْحَرَمِ أَنَّ الْمَسَافَةَ مِنْهُ لَا مِنْ مَكَّةَ أَنْ يَكُونَ هُنَا كَذَلِكَ وَوَجْهُ انْدِفَاعِهِ أَنَّ الْإِحْرَامَ مِنْ الْمَرْحَلَتَيْنِ هُنَا بَدَلٌ عَنْ أَقْرَبِ مِيقَاتٍ إلَى مَكَّةَ وَأَقْرَبُ مِيقَاتٍ إلَيْهَا عَلَى مَرْحَلَتَيْنِ مِنْهَا لَا مِنْ الْحَرَمِ فَاعْتُبِرَتْ الْمَسَافَةُ مِنْ مَكَّةَ لِذَلِكَ لَا يُقَالُ الْمَوَاقِيتُ مُسْتَغْرِقَةٌ لِجِهَاتِ مَكَّةَ فَكَيْفَ يُتَصَوَّرُ عَدَمُ مُحَاذَاتِهِ لِمِيقَاتٍ فَيَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ عَدَمُ الْمُحَاذَاةِ فِي ظَنِّهِ دُونَ نَفْسِ الْأَمْرِ؛
لِأَنَّا نَقُولُ يُتَصَوَّرُ بِالْجَائِي مِنْ سِوَاكُنَّ إلَى جِدَّةَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمُرَّ بِرَابِغٍ وَلَا بِيَلَمْلَمَ؛ لِأَنَّهُمَا حِينَئِذٍ أَمَامَهُ فَيَصِلُ جِدَّةَ قَبْلَ مُحَاذَاتِهِمَا، وَهِيَ عَلَى مَرْحَلَتَيْنِ مِنْ مَكَّةَ فَتَكُونُ هِيَ مِيقَاتَهُ .
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: وَبِهِ إلَخْ) أَيْ: التَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ.
(قَوْلُهُ: قِيَاسُ مَا يَأْتِي) أَيْ: فِي فَصْلِ الْأَرْكَانِ كُرْدِيٌّ
(قَوْلُهُ أَنَّ الْمَسَافَةَ إلَخْ) بَيَانٌ لِلْمَوْصُولِ (وَقَوْلُهُ أَنْ يَكُونَ إلَخْ) خَبَرُ قَوْلِهِ قِيَاسُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: مِنْهَا) أَيْ: مَكَّةَ.
(قَوْلُهُ: فَيَنْبَغِي إلَخْ) جَرَى عَلَيْهِ الْمُغْنِي
(قَوْلُهُ يُتَصَوَّرُ) أَيْ: عَدَمُ الْمُحَاذَاةِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ.
(قَوْلُهُ: فَيَصِلُ جِدَّةَ قَبْلَ مُحَاذَاتِهِمَا إلَخْ) قَالَ سم فِي شَرْحِ أَبِي شُجَاعٍ لَا بُدَّ مِنْ مُحَاذَاةِ الْجُحْفَةِ عِنْدَ وُصُولِ جِدَّةَ أَوْ بَعْدَ مُجَاوَزَتِهَا فَهَلَّا اُعْتُبِرَتْ الْمُحَاذَاةُ وَلَوْ بَعْدَ مُجَاوَزَةِ جِدَّةَ إلَخْ كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَإِنْ لَمْ يُحَاذِ) مِيقَاتًا مِمَّا سَبَقَ (أَحْرَمَ عَلَى مَرْحَلَتَيْنِ مِنْ مَكَّةَ) إذْ لَا مِيقَاتَ أَقَلُّ مَسَافَةً مِنْ هَذَا الْقَدْرِ، وَالْمُرَادُ تَقَدُّمُ الْمُحَاذَاةِ فِي عِلْمِهِ لَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ كَمَا قَالَهُ شَارِحُ التَّعْجِيزِ؛ لِأَنَّ الْمَوَاقِيتَ تَعُمُّ جِهَاتِ مَكَّةَ، فَلَا بُدَّ أَنْ يُحَاذِيَ أَحَدَهُمَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَإِنْ لَمْ يُحَاذِ) مِيقَاتًا (أَحْرَمَ عَلَى مَرْحَلَتَيْنِ مِنْ مَكَّةَ) إذْ لَيْسَ شَيْءٌ مِنْ الْمَوَاقِيتِ أَقَلَّ مَسَافَةً مِنْ هَذَا الْقَدْرِ،
لا زيادة له على هذه المسألة.
قَوْلُهُ: (وَإِنْ لَمْ يُحَاذِ مِيقَاتًا) كَالْجَائِي مِنْ سَوَاكِنَ فِي الْبَحْرِ إلَى جُدَّةَ فَإِنَّهُ لَا يُحَاذِي مِيقَاتَ رَابِغٍ وَلَا يَلَمْلَمُ إلَّا فِي دُونِ مَرْحَلَتَيْنِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (أَحْرَمَ عَلَى مَرْحَلَتَيْنِ) قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ، هَذَا الْحُكْمُ مِنْ تَخْرِيجِ الْإِمَامِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -.
لا زيادة له على هذه المسألة.
قال: (وإن لم يحاذ .. أحرم على مرحلتين من مكة) ؛
فإن ذلك أدنى المواقيت، وعليه اعتمد عمر رضي الله عنه في اجتهاده في ذات عرق.
والمراد بعدم المحاذاة: في علمه، لا في نفس الأمر؛
فإن المواقيت تعم جهات مكة فلا بد أن يحاذي أحدها. ُ.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.