فإذا حجر تعلق حق الغرماء بماله
الشروح عليها
(فَإِذَا حَجَرَ عَلَيْهِ) بِطَلَبٍ أَوْ دُونِهِ (تَعَلَّقَ حَقُّ الْغُرَمَاءِ بِمَالِهِ) كَالرَّهْنِ عَيْنًا كَانَ أَوْ دَيْنًا أَوْ مَنْفَعَةً حَتَّى لَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ بِمَا يَضُرُّهُمْ وَلَا تُزَاحِمُهُمْ فِيهِ الدُّيُونُ الْحَادِثَةُ، وَشَمَلَ كَلَامُهُمْ الدَّيْنَ الْمُؤَجَّلَ حَتَّى لَا يَصِحَّ الْإِبْرَاءُ مِنْهُ وَإِنْ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: الظَّاهِرُ خِلَافُهُ. قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَتَصِحُّ إجَازَتُهُ لِمَا فَعَلَهُ مُوَرِّثُهُ مِمَّا يَحْتَاجُ إلَيْهَا بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا تَنْفِيذٌ وَهُوَ الْأَصَحُّ نَعَمْ يُسْتَثْنَى مِنْ إطْلَاقِ الْمُصَنِّفِ مَا لَوْ حَجَر عَلَيْهِ فِي زَمَنِ خِيَارِ الْبَيْعِ فَإِنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ حَقُّ الْغُرَمَاءِ بِالْمَعْقُودِ عَلَيْهِ بَلْ يَجُوزُ لَهُ الْفَسْخُ وَالْإِجَازَةُ عَلَى خِلَافِ الْمَصْلَحَةِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: أَوْ دُونَهُ) بِأَنْ كَانَ الْمَالُ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ أَوْ مَسْجِدٌ وَلَمْ يَطْلُبْ وَلِيَّهُ عَلَى مَا مَرَّ
(قَوْلُهُ: عَيْنًا) أَيْ وَلَوْ مَغْصُوبَةً وَلَوْ مُؤَجَّلًا أَوْ عَلَى مُعْسِرٍ
(قَوْلُهُ: أَوْ مَنْفَعَةً) أَيْ وَإِنْ قَلَّتْ، نَعَمْ يُقَدَّمُ عَلَيْهِمْ مُسْتَأْجِرٌ بِمَنْفَعَةِ مَا تَسَلَّمَهُ قَبْلَ الْفَلَسِ اهـ حَجّ. ثُمَّ قَالَ بَعْدَ كَلَامٍ ذَكَرَهُ: وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ التَّسْلِيمُ قَبْلَ الْفَلَسِ فِي مَسْأَلَةِ الْإِجَارَةِ بَلْ يَكْفِي سَبْقُ عَقْدِهَا عَلَيْهِ
(قَوْلُهُ: وَشَمَلَ كَلَامُهُمْ الدَّيْنَ) أَيْ الدَّيْنَ الْمُؤَجَّلَ عَلَى غَيْرِهِ
(قَوْلُهُ: الْإِبْرَاءُ مِنْهُ) أَيْ إبْرَاءُ الْمُفْلِسِ
(قَوْلُهُ: وَتَصِحُّ) (إجَازَتُهُ) أَيْ الْمُفْلِسِ
(قَوْلُهُ: مِمَّا يُحْتَاجُ إلَيْهَا) أَيْ الْإِجَازَةِ
(قَوْلُهُ: فِي زَمَنِ خِيَارِ الْبَيْعِ) أَيْ بِغَيْرِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ الَّذِي شُرِطَ فِيهِ الْخِيَارُ لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا حَجْرَ بِغَيْرِ اللَّازِمِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(فَإِذَا حُجِرَ) عَلَيْهِ بِطَلَبٍ أَوْ دُونَهُ (تَعَلَّقَ حَقُّ الْغُرَمَاءِ بِمَالِهِ) عَيْنًا وَدَيْنًا وَلَوْ مُؤَجَّلًا عَلَى الْأَوْجَهِ فَلَا يَصِحُّ إبْرَاؤُهُ مِنْهُ وَمَنْفَعَةً لِيَحْصُلَ الْغَرَضُ الْمَقْصُودُ مِنْ الْحَجْرِ فَلَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ فِيهِ بِمَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يُزَاحِمُهُمْ فِيهِ دَيْنٌ حَادِثٌ نَعَمْ يُقَدَّمُ عَلَيْهِمْ مُسْتَأْجِرٌ بِمَنْفَعَةٍ مَا تَسَلَّمَهُ قَبْلَ الْفَلَسِ وَلِعَاقِدٍ حُجِرَ عَلَيْهِ زَمَنَ الْخِيَارِ فَسْخٌ وَإِجَازَةٌ عَلَى خِلَافِ الْمَصْلَحَةِ لِعَدَمٍ أَوْ ضَعْفٍ تَعَلَّقَ حَقُّهُمْ بِالْمَعْقُودِ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ التَّسَلُّمُ قَبْلَ الْفَلَسِ فِي مَسْأَلَةِ الْإِجَارَةِ بَلْ يَكْفِي سَبْقُ عَقْدِهَا عَلَيْهِ وَخَرَجَ بِحَقِّ الْغُرَمَاءِ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى غَيْرٌ الْفَوْرِيِّ كَزَكَاةٍ وَكَفَّارَةٍ وَنَذْرٍ فَلَا يَتَعَلَّقُ بِمَالِ الْمُفْلِسِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ بِطَلَبِ) إلَى قَوْلُهُ نَعَمْ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي
(قَوْلُهُ أَوْ دُونَهُ) كَأَنْ كَانَ الْمَالُ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَطْلُبْ وَلِيُّهُ أَوْ لِمَسْجِدٍ وَلَمْ يَطْلُبْ نَاظِرُهُ.
(قَوْلُهُ عَيْنًا) أَيْ: وَلَوْ مَغْصُوبَةً اهـ ع ش
(قَوْلُهُ وَلَوْ مُؤَجَّلًا) أَيْ: أَوْ عَلَى مُعْسِرٍ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ إبْرَاؤُهُ مِنْهُ) أَيْ: إبْرَاءُ الْمُفْلِسِ مِنْ الدَّيْنِ
(قَوْلُهُ وَمَنْفَعَةً) أَيْ: وَإِنْ قَلَّتْ اهـ ع ش وَالْوَاوُ فِيهِ وَفِيمَا قَبْلَهُ بِمَعْنَى أَوْ
(قَوْلُهُ لِيَحْصُلَ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِلْمَتْنِ
(قَوْلُهُ عَلَيْهِمْ) أَيْ الْغُرَمَاءِ
(قَوْلُهُ مَا تَسَلَّمَهُ) الضَّمِيرُ الْمُسْتَتِرُ لِلْمُسْتَأْجِرِ وَالْبَارِزُ لِمَا
(قَوْلُهُ وَلِعَاقِدٍ) إلَى قَوْلِهِ وَيُؤْخَذُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي
(قَوْلُهُ وَلِعَاقِدٍ إلَخْ) قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَتَصِحُّ إجَازَتُهُ لِمَا فَعَلَهُ مُوَرِّثُهُ مِمَّا يَحْتَاجُ إلَيْهَا بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا تَنْفِيذٌ وَهُوَ الْأَصَحُّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَأَسْنَى
(قَوْلُهُ لِعَاقِدٍ) يَشْمَلُ الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ وَ
(قَوْلُهُ زَمَنَ الْخِيَارِ) يَشْمَلُ خِيَارَهُ وَحْدَهُ وَخِيَارُهُمَا فَلْيُرَاجَعْ اهـ وَجَزَمَ بِذَلِكَ ع ش
وَكَذَا الْحَلَبِيُّ عِبَارَتُهُ قَوْلُهُ يَتَعَلَّقُ حَقُّ الْغُرَمَاءِ بِمَالِهِ أَيْ: مَا لَمْ يَكُنْ مَبِيعًا فِي زَمَنِ الْخِيَارِ لَهُ أَوْ لَهُمَا فَإِنَّ حَقَّ الْغُرَمَاءِ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ فَلَهُ الْفَسْخُ وَالْإِجَازَةُ عَلَى خِلَافِ الْمَصْلَحَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَخَرَجَ) إلَى الْمَتْنِ إلَّا قَوْلُهُ غَيْرَ الْفَوْرِيِّ زَادَ الْمُغْنِي عَقِبَهُ مَا نَصُّهُ كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فِي الْإِيمَانِ وَلَمْ يُقَيِّدْهُ بِفَوْرِيٍّ وَلَا بِغَيْرِهِ وَهُوَ يُقَوِّي مَا مَرَّ فَيُقَدَّمُ حَقُّ الْآدَمِيِّ اهـ وَقَوْلُهُ مَا مَرَّ يَعْنِي بِهِ قَوْلَهُ فَلَا حَجْرَ بِدَيْنِ اللَّهِ تَعَالَى وَإِنْ كَانَ فَوْرِيًّا كَمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ اهـ.
(قَوْلُهُ غَيْرُ الْفَوْرِيِّ) هَلْ هَذَا التَّقْيِيدُ مَبْنِيٌّ عَلَى جَوَازِ الْحَجْرِ بِالْفَوْرِيِّ أَوْ عَلَى مَنْعِهِ أَيْضًا اهـ سم أَقُولُ وَالظَّاهِرُ بَلْ الْمُتَعَيَّنُ الْأَوَّلُ
(قَوْلُهُ وَلِعَاقِدٍ) يَشْمَلُ الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ وَقَوْلُهُ زَمَنَ الْخِيَارِ يَشْمَلُ خِيَارَهُ وَخِيَارَهُمَا فَلْيُرَاجَعْ
(قَوْلُهُ وَإِجَازَةٍ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَتَصِحُّ إجَازَتُهُ لِمَا فَعَلَهُ مُوَرِّثُهُ مِمَّا يَحْتَاجُ إلَيْهَا بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا تَنْفِيذٌ وَهُوَ الْأَصَحُّ اهـ.
(قَوْلُهُ لِعَدَمٍ أَوْ ضَعْفِ تَعَلُّقِ حَقِّهِمْ) اُنْظُرْهُ فِي الْخِيَارِ لَهُ وَحْدَهُ
(قَوْلُهُ غَيْرُ الْفَوْرِيِّ) هَلْ هَذَا التَّقْيِيدُ مَبْنِيٌّ عَلَى جَوَازِ الْحَجْرِ بِالْفَوْرِيِّ أَوْ عَلَى مَنْعِهِ أَيْضًا.
(قَوْلُهُ بِأَنْ يَصْرِفَهُ فِيهَا) إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ التَّصَرُّفُ فِيهِ بِنَحْوِ هِبَةٍ وَتَصَدُّقٍ وَهُوَ مُتَّجَهٌ وَيَنْبَغِي أَنْ يَجْرِيَ هَذَا الْقَيْدُ فِي نَحْوِ ثِيَابِ بَدَنِهِ أَيْضًا
لا زيادة له على هذه المسألة.
(فَإِذَا حُجِرَ) عَلَيْهِ بِطَلَبٍ أَوْ بِدُونِهِ (تَعَلَّقَ حَقُّ الْغُرَمَاءِ بِمَالِهِ) كَالرَّهْنِ عَيْنًا كَانَ أَوْ دَيْنًا أَوْ مَنْفَعَةً حَتَّى لَا يَنْفُذَ تَصَرُّفُهُ فِيهِ بِمَا يَضُرُّهُمْ وَلَا تُزَاحِمُهُمْ فِيهِ الدُّيُونُ الْحَادِثَةُ، وَشَمِلَ كَلَامُهُمْ الدَّيْنَ الْمُؤَجَّلَ حَتَّى لَا يَصِحَّ الْإِبْرَاءُ مِنْهُ،
وَإِنْ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ الظَّاهِرُ خِلَافُهُ. قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَتَصِحُّ إجَازَتُهُ لِمَا فَعَلَ مُوَرِّثُهُ مِمَّا يَحْتَاجُ إلَيْهَا؛ لِأَنَّهَا تَنْفِيذٌ عَلَى الْأَصَحِّ، وَخَرَجَ بِحَقِّ الْغُرَمَاءِ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى كَزَكَاةٍ وَنَذْرٍ وَكَفَّارَةٍ فَلَا تَتَعَلَّقُ بِمَالِ الْمُفْلِسِ كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا فِي الْأَيْمَانِ وَلَمْ يُقَيِّدْهُ بِفَوْرِيٍّ وَلَا بِغَيْرِهِ وَهُوَ يُقَوِّي مَا مَرَّ فَيُقَدَّمُ حَقُّ الْآدَمِيِّ، وَقَدْ مَرَّتْ الْإِشَارَةُ إلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي بَابِ مَنْ تَلْزَمُهُ الزَّكَاةُ.
تَنْبِيهٌ يُسْتَثْنَى مِنْ إطْلَاقِهِ مَا لَوْ حَجَرَ عَلَيْهِ فِي زَمَنِ خِيَارِ الْبَيْعِ فَإِنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ حَقُّ الْغُرَمَاءِ بِالْمَعْقُودِ عَلَيْهِ، فَيَجُوزُ لَهُ الْفَسْخُ وَالْإِجَازَةُ عَلَى خِلَافِ الْمَصْلَحَةِ فِي الْأَصَحِّ.
(فَإِذَا حُجِرَ) عَلَيْهِ بِطَلَبٍ أَوْ دُونَهُ (تَعَلَّقَ حَقُّ الْغُرَمَاءِ بِمَالِهِ) حَتَّى لَا يَنْفُذَ تَصَرُّفُهُ فِيهِ بِمَا يَضُرُّهُمْ، وَلَا تُزَاحِمُهُمْ فِيهِ الدُّيُونُ الْحَادِثَةُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
قَوْلُهُ: (حَقُّ الْغُرَمَاءِ) أَيْ لَا حَقُّ اللَّهِ كَزَكَاةٍ وَنَذْرٍ وَكَفَّارَةٍ،
وَقِيلَ: تَتَعَلَّقُ نُجُومُ الْكِتَابَةِ بِمَالِ الْمُكَاتَبِ، إذَا حَجَرَ عَلَيْهِ بِغَيْرِهَا حَرِّرْهُ.
قَوْلُهُ: (بِمَالِهِ) عَيْنًا كَانَ أَوْ دَيْنًا أَوْ مَنْفَعَةً حَالًّا أَوْ مُؤَجَّلًا وَلَوْ مَرْهُونًا خِلَافًا لِابْنِ الرِّفْعَةِ، فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ بِدُونِ ثَمَنِ الْمِثْلِ إذَا رَضِيَ الْمُرْتَهِنُ، وَلَا بِغَيْرِ إذْنِ الْغُرَمَاءِ مَعَ الْمُرْتَهِنِ وَغَيْرِ ذَلِكَ.
قَوْلُهُ: (تَصَرُّفُهُ) أَيْ الْوَاقِعُ بَعْدَ الْحَجْرِ
فَلَوْ وَقَعَ الْحَجْرُ فِي زَمَنِ خِيَارِ بَيْعٍ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ الْغُرَمَاءُ، بَلْ لَهُ الْفَسْخُ أَيْ وَالْإِجَازَةُ.
لا يتكلم على هذه المسألة.
قال: (وإذا حجر .. تعلق حق الغرماء بماله) كالرهن؛ لأن ذلك
فائدة الحجر سواء كان ماله عينًا أو دينًا أو منفعة.
قال شيخنا: وفي تعلقه بالدين المؤجل حتى لا يصح الإبراء منه نظر ظاهر، والظاهر: خلافه.
فعلى هذا: إذا حل .. هل يتعلق به جزمًا، أو يتخرج على الخلاف في الأموال الحادثة؟ فيه نظر.
ومعنى (التعلق بماله): أنه لا ينفذ تصرفه فيه بما يضر الغرماء، ولا تزاحمه الديون الحادثة.
واحترز بـ (حق الغرماء) عن ديون الله تعالى كالزكاة والكفارات والنذور؛ فإنها لا تتعلق بماله كما جزم به الشيخان في الباب الثاني من (كتاب الأيمان) بعد ذكرهما الأقوال في اجتماع حق الله تعالى وحق الآدمي، وقالا: إن الأقوال لا تجري في المفلس، بل يقدم حق الآدمي ما دام حيًا.
قال الشيخ: ولم يحتج المصنف إلى ذكر المنع من التصرف كما ذكره غيره؛ لأن ذلك حقيقة الحجر.
قال: فإن قلت: الصحيح عند الرافعي والمصنف: أنه يحجر بسؤال المفلس، وذلك يدل على أن الحجر لنفسه .. فالجواب أنه لأجل الغرماء وإن جاز بسؤاله؛ لأن من مصلحته وفاء ديونه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.