له الرجوع قبل البناء عليه
الشروح عليها
(وَلَهُ الرُّجُوعُ قَبْلَ الْبِنَاءِ عَلَيْهِ) قَطْعًا
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(قَوْلُ الْمُصَنِّفِ قَبْلَ الْبِنَاءِ عَلَيْهِ) أَيْ: عَلَى الْجِدَارِ أَوْ الْمَوْضُوعِ عَلَيْهِ كَمَا ذَكَرَهُ الشِّهَابُ حَجّ، وَلَا يَضُرُّ عَلَى الْأَوَّلِ كَوْنُ الْكَلَامِ فِي الْجُذُوعِ قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْمُطَالَبَةَ بِالْقَلْعِ هُنَا إلَخْ) كَانَ الْأَوْلَى تَأْخِيرَ هَذَا عَنْ الْقِيلِ الْآتِي بِتَعْلِيلِهِ؛ لِأَنَّهُ جَوَابٌ عَنْهُ .
لا زيادة له على هذه المسألة.
(لَهُ الرُّجُوعُ قَبْلَ الْبِنَاءِ عَلَيْهِ) أَيْ: الْجِدَارِ أَوْ الْمَوْضُوعِ عَلَيْهِ قَطْعًا
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَلَهُ) أَيْ لِلْمَالِكِ (الرُّجُوعُ قَبْلَ الْبِنَاءِ عَلَيْهِ) قَطْعًا
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
قال: (له الرجوع قبل البناء عليه، وكذا بعده في الأصح) قياسًا على سائر العواري.
والثاني: لا يرجع بعده؛ لأن مثل هذه الإعارة المقصودة بها التأبيد، كما إذا أعار لدفن ميت، وهذا عليه أكثر العراقيين،
وإذا قلنا لا رجوع .. فلا أجرة، لكن إذا رفع الجذوع صاحبها أو سقطت بنفسها فهل له إعادتها بمقتضى الإذن الأول؟ وجهان: أصحهما: لا؛ لأن الإذن إنما يتناول مرة، فلابد من إذن جديد.
تنبيه:
محل المنع من إعادة الجذوع إذا وضعت بإذن،
فلو ملكا علوًا وجذوعًا موضوعة عليه،
ولم يعلم كيف وضعت: فإذا سقط الجدار .. فليس له المنع من إعادة الجذوع بلا خلاف،
ولو أراد صاحب الجدار نقضه،
فإن كان مستهدمًا .. جاز، وحكم إعادة الجذوع ما سبق،
وإن لم يكن مستهدمًا .. فلا.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.