وله البيع بعرض
الشروح عليها
(وَلَهُ) (الْبَيْعُ) وَمِثْلُهُ الشِّرَاءُ كَمَا قَالَهُ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ (بِعَرْضٍ) وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ الْمَالِكُ إذْ الْغَرَضُ الرِّبْحُ وَقَدْ يَكُونُ فِيهِ، وَبِهِ فَارَقَ الْوَكِيلَ، وَقَضَيْتُهُ أَنَّ لَهُ الْبَيْعَ بِنَقْدِ غَيْرِ الْبَلَدِ، لَكِنْ مَنَعَهُ الْعِرَاقِيُّونَ وَجَزْمًا بِهِ فِي الشَّرِكَةِ، وَفَرَّقَ السُّبْكِيُّ بِأَنَّ نَقْدَ غَيْرِ الْبَلَدِ لَا يُرَوَّجُ فِيهَا
بِخِلَافِ الْعَرْضِ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ إنْ رَاجَ جَازَ ذَلِكَ، وَيُؤَيِّدُهُ كَلَامُ ابْنِ أَبِي عَصْرُونٍ السَّابِقُ
(قَوْلُهُ: وَقَضِيَّتُهُ) أَيْ قَضِيَّةُ قَوْلِهِ إذْ الْغَرَضُ الرِّبْحُ.
(قَوْلُهُ: وَجَزْمًا بِهِ) أَيْ بِالْمَنْعِ وَاعْتَمَدَهُ الشَّارِحُ ثَمَّ
(قَوْلُهُ: السَّابِقُ) أَيْ فِي الشَّرِكَةِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: وَيُؤَيِّدُهُ كَلَامُ ابْنِ أَبِي عَصْرُونٍ السَّابِقُ) أَيْ: فِي الشَّرِكَةِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَلَهُ الْبَيْعُ) ، وَكَذَا الشِّرَاءُ كَمَا قَالَ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ (بِعَرَضٍ) ،
وَلَوْ بِلَا إذْنٍ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ الرِّبْحُ وَقَدْ يَكُونُ فِيهِ وَبِهِ فَارَقَ الْوَكِيلَ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ لَهُ الْبَيْعَ بِنَقْدٍ غَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ لَكِنْ مَنَعَهُ الْعِرَاقِيُّونَ وَبِهِ جَزَمَا فِي الشَّرِكَةِ وَفَرَّقَ السُّبْكِيُّ بِأَنَّ نَقْدَ غَيْرِ الْبَلَدِ لَا يَرُوجُ فِيهَا بِخِلَافِ الْعَرَضِ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْغَرَضَ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي
(قَوْلُهُ وَقَضِيَّتُهُ) أَيْ التَّعْلِيلِ بِأَنَّ الْغَرَضَ إلَخْ
(قَوْلُهُ وَبِهِ جَزَمَا إلَخْ) أَيْ بِالْمَنْعِ وَاعْتَمَدَهُ الشَّارِحُ م ر ثُمَّ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ وَفَرَّقَ السُّبْكِيُّ بِأَنَّ نَقْدَ إلَخْ) وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ إنْ رَاجَ جَازَ ذَلِكَ وَيُؤَيِّدُهُ كَلَامُ ابْنِ أَبِي عَصْرُونٍ السَّابِقُ أَيْ فِي الشَّرِكَةِ شَرْحُ م ر وَشَرْحُ الرَّوْضِ اهـ سم
(قَوْلُهُ لَا يَرُوجُ فِيهَا) أَيْ فِي الْبَلَدِ. اهـ سم.
قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَهُ الرَّدُّ إلَخْ) أَيْ الْعَامِلِ عِنْدَ الْجَهْلِ. اهـ مُغْنِي
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَهُ الْبَيْعُ بِعَرَضٍ)
قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَاسْتَشْكَلَهُ الْإِسْنَوِيُّ بِالْمَنْعِ فِي الشَّرِيكِ وَيُجَابُ بِأَنَّهُمْ لَمْ يَمْنَعُوا فِي الشَّرِيكِ وَإِنَّمَا قَالُوا لَا يَبِيعُ بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ وَالْمُرَادُ بِنَقْدٍ غَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ إلَّا أَنْ يَرُوجَ وَبِهِ صَرَّحَ ابْنُ أَبِي عَصْرُونٍ وَلَا إشْكَالَ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَفَرَّقَ السُّبْكِيُّ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ قُلْت وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ إنْ رَاجَ جَازَ ذَلِكَ وَيُؤَيِّدُهُ كَلَامُ ابْنِ أَبِي عَصْرُونٍ السَّابِقُ. اهـ.
(قَوْلُهُ لَا يَرُوجُ فِيهَا) أَيْ فِي الْبَلَدِ ش.
(وَلَهُ الْبَيْعُ بِعَرْضٍ) ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ الرِّبْحُ، وَقَدْ يَكُونُ فِيهِ،
بِخِلَافِ الْوَكِيلِ. وَأَمَّا الْبَيْعُ بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ فَلَا يَجُوزُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ جَمْعٌ: مِنْهُمْ الرُّويَانِيُّ وَالْمَحَامِلِيُّ، وَفَرَّقَ السُّبْكِيُّ بِأَنَّ نَقْدَ غَيْرِ الْبَلَدِ لَا يَرُوجُ فِيهَا فَيَتَعَطَّلُ الرِّبْحُ
بِخِلَافِ الْعَرْضِ، وَلَهُ شِرَاءُ الْمَعِيبِ وَلَوْ بِقِيمَتِهِ مَعِيبًا عِنْدَ الْمَصْلَحَةِ، وَلَيْسَ لَهُ وَلَا لِلْمَالِكِ رَدُّهُ بِالْعَيْبِ،
(وَلَهُ الْبَيْعُ بِعَرْضٍ) ؛ لِأَنَّهُ طَرِيقٌ فِي الِاسْتِرْبَاحِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
قَوْلُهُ: (وَلَهُ الْبَيْعُ) وَكَذَا الشِّرَاءُ.
قَوْلُهُ: (بِعَرْضٍ) وَبِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ إنْ رَاجَ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
قال: (وله البيع بعرض) ؛ لأن المقصود منه الاسترباح والبيع بالعرض طريق منه،
بخلاف الوكيل. وهو مشكل بالمنع في الشريك، وقياس جواز البيع بالعرض جوازه بغير نقد البلد، والذي جزم به البندنيجي وابن الصباغ وسليم والروياني بالمنع، وسكت الشيخان أيضاً عن الشراء بالعرض، والظاهر أنه أولى بالجواز.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.