وكذا إن لم تكن نية في الأظهر
الشروح عليها
(وَكَذَا) عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ (إنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ فِي الْأَظْهَرِ) لِأَنَّ لَفْظَ التَّحْرِيمِ يُصْرَفُ شَرْعًا لِإِيجَابِ الْكَفَّارَةِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَكَذَا) عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ (إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ فِي الْأَظْهَرِ) ؛ لِأَنَّ لَفْظَ التَّحْرِيمِ يَنْصَرِفُ شَرْعًا لِإِيجَابِ الْكَفَّارَةِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: وَكَذَا عَلَيْهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي
وَكَذَا لَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ، وَإِنْ كُرِهَ لَهُ ذَلِكَ وَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ فِي الْحَالِ أَيْ مِثْلِهَا كَمَا مَرَّ وَلَا يُلْحِقُ الْكِنَايَةَ بِالصَّرِيحِ مُوَاطَأَةٌ كَالتَّوَاطُؤِ عَلَى جَعْلِ قَوْلِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ كَطَلَّقْتُكِ بَلْ يَكُونُ كَمَا لَوْ ابْتَدَأَ بِهِ وَلَا سُؤَالُ الْمَرْأَةِ الطَّلَاقَ وَلَا قَرِينَةٌ مِنْ غَضَبٍ وَنَحْوِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: يَنْصَرِفُ شَرْعًا إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِيهِ وَالْأَنْسَبُ يَنْصَرِفُ لِتَحْرِيمِ الْعَيْنِ أَوْ نَحْوِهِ. اهـ سَيِّدُ عُمَرَ
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَكَذَا) لَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ وَإِنْ كُرِهَ لَهُ ذَلِكَ، وَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ فِي الْحَالِ أَيْ مِثْلُهَا كَمَا مَرَّ (إنْ لَمْ تَكُنْ) لَهُ (نِيَّةٌ) فِي قَوْلِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ (فِي الْأَظْهَرِ) لِعُمُومِ مَا مَرَّ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَكَذَا) عَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، (إنْ لَمْ تَكُنْ نِيَّةٌ فِي الْأَظْهَرِ وَالثَّانِي) ذَلِكَ اللَّفْظُ مِنْهُ،
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
قَوْلُهُ: (وَكَذَا إنْ لَمْ تَكُنْ نِيَّةً) أَيْ لِعُمُومِ قِصَّةِ مَارِيَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - وَلَا يُشْكِلُ كَوْنُهُ صَرِيحًا فِي الْكَفَّارَةِ بِصِحَّةِ صَرْفِهِ إلَى الطَّلَاقِ أَوْ الظِّهَارِ كَمَا سَلَفَ لِأَنَّ وُجُوبَ الْكَفَّارَةِ حُكْمٌ رَتَّبَهُ الشَّرْعُ عَلَى التَّلَفُّظِ بِهَذِهِ الصِّيغَةِ وَلَيْسَ مَدْلُولًا لِلَّفْظِ وَإِطْلَاقُ الصَّرَاحَةِ هُنَا تَجُوزُ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
قال: (وكذا إن لم تكن نية في الأظهر) ؛ لعموم ما تقدم من تحريم مارية.
وفي (الصحيحين)] خ ٤٩١١ - م ١٤٧٣ [عن ابن عباس: أنه كان يقول: في ذلك كفارة يمين وقال:} لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ {، ولأن لفظة التحريم صريحة في وجوب الكفارة فلا معنى للنية.
وروى البيهقي] ٧/ ٣٥١ [: (أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت الآية أمر كل من حرم على نفسه ما كان حلالاً أن يعتق رقبة أو يطعم عشرة مساكين أو يكسوهم).
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.