ولو كان تحته صغيرة وكبيرة فأرضعتها انفسختا وحرمت الكبيرة أبدا
الشروح عليها
(وَلَوْ) (كَانَ تَحْتَهُ صَغِيرَةٌ وَكَبِيرَةٌ فَأَرْضَعَتْهَا) أَيْ الْكَبِيرَةُ الصَّغِيرَةَ (انْفَسَخَتَا) لِأَنَّهَا بِنْتُهَا فَامْتَنَعَ جَمْعُهُمَا، وَتَقَدَّمَتْ هَذِهِ أَوَّلَ الْفَصْلِ لِبَيَانِ الْغُرْمِ، وَسِيقَتْ هُنَا لِبَيَانِ التَّحْرِيمِ (وَحَرُمَتْ الْكَبِيرَةُ أَبَدًا) لِأَنَّهَا أُمُّ زَوْجَتِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَلَوْ كَانَ تَحْتَهُ صَغِيرَةٌ وَكَبِيرَةٌ فَأَرْضَعَتْهَا) أَيْ الْكَبِيرَةُ الصَّغِيرَةَ (انْفَسَخَتَا) لِأَنَّهَا بِنْتُهَا فَامْتَنَعَ جَمْعُهُمَا وَسَبَقَتْ هَذِهِ أَوَّلَ الْفَصْلِ لِبَيَانِ الْغُرْمِ وَسَبَقَتْ هُنَا لِبَيَانِ التَّحْرِيمِ (وَحُرِّمَتْ الْكَبِيرَةُ أَبَدًا) لِأَنَّهَا أُمُّ زَوْجَتِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُ الْمَتْنِ انْفَسَخَتَا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِالْكَبِيرَةِ بِدَلِيلِ إطْلَاقِ الْفَسْخِ وَتَفْصِيلِهِ فِي التَّحْرِيمِ وَقَوْلُهُ الْآتِي فَرَبِيبَةٌ فَلَا تَحْرُمُ إلَّا إنْ دَخَلَ بِالْكَبِيرَةِ اهـ سم
(قَوْلُ الْمَتْنِ انْفَسَخَتَا إلَخْ) وَفِي الْغُرْمِ لِلصَّغِيرَةِ وَالْكَبِيرَةِ مَا مَرَّ
فَلَوْ كَانَتْ الْكَبِيرَةُ أَمَةَ غَيْرِهِ تَعَلَّقَ الْغُرْمُ بِرَقَبَتِهَا أَوْ أَمَتَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا إلَّا إنْ كَانَتْ مُكَاتَبَةً فَعَلَيْهَا الْغُرْمُ فَإِنْ عَجَزَهَا سَقَطَتْ الْمُطَالَبَةُ بِالْغُرْمِ اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ لِبَيَانِ الْغُرْمِ) أَيْ وَلِبَيَانِ الِانْفِسَاخِ اهـ سم
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ انْفَسَخَتَا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِالْكَبِيرَةِ بِدَلِيلِ إطْلَاقِهِ الْفَسْخَ وَتَفْصِيلِهِ فِي التَّحْرِيمِ وَقَوْلُهُ الْآتِي فَرَبِيبَةٌ فَلَا تَحْرُمُ إلَّا إنْ دَخَلَ بِالْكَبِيرَةِ
(قَوْلُهُ لِبَيَانِ الْغُرْمِ) أَيْ وَلِبَيَانِ الِانْفِسَاخِ (قَوْلُهُ الرَّجْعِيِّ) قَيَّدَ بِهِ لِتَصَوُّرِ الِانْفِسَاخِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَلَوْ كَانَ تَحْتَهُ صَغِيرَةٌ وَكَبِيرَةٌ فَأَرْضَعَتْهَا) أَيْ: الْكَبِيرَةُ الصَّغِيرَةَ (انْفَسَخَتَا) لِصَيْرُورَةِ الصَّغِيرَةِ بِنْتًا لِلْكَبِيرَةِ وَامْتَنَعَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا
تَنْبِيهٌ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ قَدْ تَقَدَّمَتْ أَوَّلَ الْفَصْلِ وَذُكِرَتْ هُنَاكَ لِأَجْلِ الْغُرْمِ وَهُنَا لِتَأْبِيدِ التَّحْرِيمِ وَعَدَمِهِ كَمَا قَالَ (وَحَرُمَتْ الْكَبِيرَةُ أَبَدًا) لِأَنَّهَا أُمُّ زَوْجَتِهِ
(وَلَوْ كَانَ تَحْتَهُ صَغِيرَةٌ وَكَبِيرَةٌ فَأَرْضَعَتْهَا انْفَسَخَتَا) لِصَيْرُورَةِ الصَّغِيرَةِ بِنْتًا لِلْكَبِيرَةِ وَاجْتِمَاعُ الْأُمِّ وَالْبِنْتِ فِي النِّكَاحِ مُمْتَنِعٌ (وَحُرِّمَتْ الْكَبِيرَةُ أَبَدًا) لِأَنَّهَا أُمُّ زَوْجَتِهِ،
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
قَوْلُهُ: (انْفَسَخَتَا) هَذِهِ الصُّورَةُ تَقَدَّمَتْ أَوَّلَ الْفَصْلِ وَذُكِرَتْ هُنَا لِبَيَانِ تَأْبِيدِ التَّحْرِيمِ وَعَدَمِهِ وَهُنَاكَ لِبَيَانِ الْغُرْمِ.
[فَصْلٌ قَالَ هِنْدٌ بِنْتِي أَوْ أُخْتِي بِرَضَاعٍ أَوْ قَالَتْ هُوَ أَخِي] فَصْلٌ قَالَ هِنْدٌ إلَخْ
فَرْعٌ: قَالَ الْأَبُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْخَاطِبِ رَضَاعٌ مُحَرِّمٌ ثُمَّ رَجَعَ قَالَ الْبَغَوِيّ وَجَبَ أَنْ يَجُوزَ لَهُ التَّزْوِيجُ مِنْهُ
فَلَوْ أَصَرَّ وَجَبَ أَنْ يُجْبَرَ،
فَإِنْ امْتَنَعَ فَعَاضِلٌ وَأَجَابَ الْقَاضِي الْحُسَيْنُ بِنَحْوِهِ،
قال: (ولو كان تحته صغيرة وكبيرة فأرضعتها .. انفسختا) ؛ للجمع بين الأم والبنت، وهذه تقدمت في أوائل الفصل، ذكرت هناك لأجل الغرم، وهنا لتأييد التحريم وعدمه.
قال: (وحرمت الكبيرة أبدا) ؛ لأنها أم زوجة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.