فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١١٬٢٦٠الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٣ ص ١٨٧ج ٣ ص ١٨٧

١ - قسم فيه الكفارة على القاتل، والدية على العاقلة، وهو قتل المؤمن خطأ في غير صف القتال، أو كان القتيل من قوم بيننا وبينهم ميثاق، فتجب الدية المخففة على العاقلة، والكفارة على الجاني كما يلي:

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد