المسألة ٥٬٤٧٩الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٢ ص ١١٧ج ٢ ص ١١٧ وفيه أن طواف المتمتع وسعيه مرتان: مرة لعمرته، ومرة لحجه (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة