فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المطلب الخامس: أعمال المتمتع

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٥٬٤٦٤ إلى ٥٬٤٩٤

  1. ٢/١١٦٢/١١٦

    الفرع الأول: طواف المتمتع وسعيه

  2. يجب على المتمتع طوافان وسعيان، فيبدأ أولاً بعمرة تامة: فيطوف ويسعى،

  3. ثم يحلق أو يقصر، ويتحلل منها،

  4. ثم يحرم بالحج، ويأتي بطواف للحج وسعي له، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية: الحنفية (٨) ، والمالكية (٩) ، والشافعية (١٠) ، والحنابلة (١١) ، وبه قال طائفة من السلف (١٢) . وحكى ابن رشد الإجماع على أن المتمتع عليه طوافان: طواف لعمرته، وطواف لحجه (١٣) .

  5. الأدلة:

  6. أولاً: من السنة:

  7. ١ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة،

  8. ثم حلوا، ثم طافوا طوافًا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم،

  9. وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافًا واحدًا) ) (١٤) .

  10. وجه الدلالة:

  11. أنه يدل على الفرق بين القارن والمتمتع،

  12. وأن القارن يفعل كفعل المفرد والمتمتع يطوف لعمرته ويطوف لحجه (١٥) .

  13. ٢ - عن ابن عباس رضي الله عنهما: ((أنه سئل عن متعة الحج فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي، فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة، وأتينا النساء، ولبسنا الثياب، وقال: من قلد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله،

  14. ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج،

  15. فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وقد تم حجنا وعلينا الهدي) ).

  16. ٢/١١٧٢/١١٧

    وفيه أن طواف المتمتع وسعيه مرتان: مرة لعمرته، ومرة لحجه (١) .

  17. الفرع الثاني: الهدي

  18. يجب على المتمتع دم نسك إذا لم يكن من حاضري المسجد الحرام،

  19. فمن لم يجد فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع.

  20. الأدلة:

  21. أولاً: من الكتاب:

  22. قوله تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ .

  23. ثانياً: من السنة:

  24. عن ابن رضي الله عنهما قال: ((تمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس، من لم يكن معه هدي فليطف بالبيت وبالصفا والمروة, وليقصر,

  25. ثم ليهل بالحج ويهدي,

  26. فمن لم يجد فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله) ).

  27. ثالثاً: عن أبي حمزة قال: ((سألت ابن عباس عن المتعة، فأمرني بها، وسألته عن الهدي: فقال: فيها جزور، أو بقرة، أو شرك في دم) ).

  28. رابعاً: الإجماع:

  29. يجب الدم على المتمتع بالإجماع: نقله ابن المنذر (٢) ، وابن رشد (٣) ، والقرطبي (٤) ، وابن قدامة (٥) وابن مفلح (٦) . والشوكاني (٧) .

  30. خامساً: أن حاضر المسجد الحرام ميقاته مكة،

  31. ولا يحصل له الترفه بترك أحد السفرين، فهو أحرم من ميقاته، فأشبه المفرد (٨) .