المسألة ٦١٬٩٠٦روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١١ ص ٢٠ج ١١ ص ٢٠ تُكْرَهُ الْيَمِينُ إِلَّا إِذَا كَانَتْ فِي طَاعَةٍ كَالْبَيْعَةِ عَلَى الْجِهَادِ، وَيُسْتَثْنَى أَيْضًا الْأَيْمَانُ الْوَاقِعَةُ فِي الدَّعَاوَى، إِذَا كَانَتْ صَادِقَةٌ، فَإِنَّهَا لَا تُكْرَهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة