فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٦٣٬٥٧٧المبسوطالحنفيةج ٢٦ ص ١٧٦ج ٢٦ ص ١٧٦

وَأَيَّدَ مَا قُلْنَا قَوْله تَعَالَى {، فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا} بَيَّنَ أَنَّ الْقِصَاصَ لِلْوَلِيِّ الْقَائِمِ مُقَامَ الْمَقْتُولِ إذَا ثَبَتَ هَذَا، فَنَقُولُ: الْقِصَاصُ لَا يَحْتَمِلُ التَّجَزُّؤَ وَقَدْ ثَبَتَ سَبَبٌ لَا يَحْتَمِلُ التَّجَزُّؤَ فَإِمَّا أَنْ يَتَكَامَلَ فِيهِ حَقُّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَوْ يَنْعَدِمَ؛

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد