فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الوكالة

المعاملات

مذهبي

في متون المذاهب الأربعة

الحنفية
كتاب آخر
مختصر القدوريالقدوري، ٦٤ مسألة
  1. كل عقد جاز أن يعقده الإنسان بنفسه جاز أن يوكل به غيره

  2. ويجوز التوكيل بالخصومة في سائر الحقوق وبإثباتها

  3. ويجوز التوكيل بالاستيفاء إلا في الحدود والقصاص فإن الوكالة لا تصح باستيفائهما مع غيبة الموكل عن المجلس

  4. وقال أبو حنيفة: لا يجوز التوكيل بالخصومة إلا برضا الخصم إلا أن يكون الموكل مريضا أو غائبا مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا

  5. وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز التوكيل بغير رضا الخصم

  6. ومن شرط الوكالة: أن يكون الموكل ممن يملك التصرف وتلزمه الأحكام

  7. والوكيل ممن يعقل العقد ويقصده

  8. وإذا وكل الحر البالغ أو المأذون مثلهما جاز

  9. وإن وكلا صبيا محجورا يعقل البيع والشراء أو عبدا محجورا جاز ولا تتعلق بهما الحقوق وتتعلق بموكليهما

  10. والعقود التي يعقدها الوكلاء على ضربين: فكل عقد يضيفه الوكيل إلى نفسه - مثل البيع والإجارة - فحقوق ذلك العقد تتعلق بالوكيل دون الموكل فيسلم المبيع ويقبض الثمن ويطالب بالثمن إذا اشترى ويقبض المبيع ويخاصم بالعيب

  11. وكل عقد يضيفه إلى موكله - كالنكاح والخلع والصلح من دم العمد - فإن حقوقه تتعلق بالموكل دون الوكيل

  12. فلا يطالب وكيل الزوج بالمهر ولا يلزم وكيل المرأة تسليمها

  13. وإذا طالب الموكل المشتري فله أن يمنعه إياه

  14. فإن دفعه إليه جاز ولم يكن للوكيل أن يطالبه به ثانيا

  15. ومن وكل رجلا بشراء شيء فلا بد من تسمية جنسه وصفته أو جنسه ومبلغ ثمنه

  16. إلا أن يوكله وكالة عامة فيقول: ابتع لي ما رأيت

  17. وإذا اشترى الوكيل وقبض المبيع ثم اطلع على عيب فله أن يرد بالعيب ما دام المبيع في يد

  18. وإن سلمه إلى الموكل لم يدره إلا بإذنه

  19. ويجوز التوكيل بعقد الصرف والسلم

  20. فإن فارق الوكيل صاحبه قبل القبض بطل العقد

  21. ولا تعتبر مفارقة الموكل

  22. وإذا دفع الوكيل بالشراء الثمن من ماله وقبض المبيع فله أن يرجع به على الموكل

  23. فإن هلك المبيع في يده قبل حبسه هلك من مال الموكل ولم يسقط الثمن

  24. وله أن يحبسه حتى يستوفي الثمن

  25. فإن حبسه فهلك كان مضمونا ضمان الرهن عند أبي يوسف

  26. وضمان المبيع عند محمد

  27. وإذا وكل رجلين فليس لأحدهما أن يتصرف فيما وكلا فيه دون الآخر

  28. إلا أن يوكلهما بالخصومة أو بطلاق زوجته بغير عوض أو برد وديعة عنده أو بقضاء دين عليه

  29. وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل به إلا أن يأذن له الموكل أو يقول له: اعمل برأيك

  30. فإن وكل بغير إذن موكله فعقد وكيله بحضرته جاز

  31. وإن عقد بغير حضرته فأجازه الوكيل الأول جاز

  32. وللموكل أن يغزل الوكيل عن الوكالة

  33. فإن لم يبلغه العزل فهو على وكالته وتصرفه جائز حتى يعلم

  34. وتبطل الوكالة بموت الموكل

  35. وجنوبه جنوبا مطبقا

  36. ولحاقه بدرا الحرب مرتدا

  37. وإذا وكل المكاتب ثم عجز أو المأذون فحجر عليه أو الشريكان فافترقا فهذه الوجوه تبطل الوكالة علم الوكيل أو لم يعلم

  38. وإذا مات الوكيل أو جن جنونا مطبقا بطلت وكالته

  39. وإن لحق بدار الحرب مرتدا لم يجز له التصرف إلا أن يعود مسلما

  40. ومن وكل آخر بشيء ثم تصرف فيما وكل به بطلت الوكالة

  41. والوكيل بالبيع والشراء لا يجوز أن يعقد عند أبي حنيفة مع أبيه وجده وولده ولده وزوجته وعبده ومكاتبه

  42. وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز بيعه منهم بمثل القيمة إلا في عبده ومكاتبه

  43. والوكيل بالبيع يجوز بيعه بالقليل والكثير عند أبي حنيفة

  44. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز بيعه بنقصان لا يتغابن الناس في مثله

  45. والوكيل بالشراء يجوز عقده بمثل القيمة وزيادة يتغابن الناس في مثلها

  46. ولا يجوز بما لا يتغابن الناس في مثله

  47. والذي لا يتغابن الناس فيه: ما لا يدخل تحت تقويم المقومين

  48. وإذا ضمن الوكيل بالبيع الثمن عن المبتاع فضمانه باطل

  49. وإذا وكله ببيع عبده فباع نصفه جاز عند أبي حنيفة

  50. وإن وكله بشراء عبد فاشترى نصفه فالشراء موقوف

  51. فإن اشترى باقية لزم الموكل

  52. وإذا وكله بشراء عشرة أرطال لحم بدرهم فاشترى عشرين رطلا بدرهم من لحم يباع مثله عشرة بدرهم لزم الموكل منه عشرة أرطال بنصف درهم عند أبي حنيفة

  53. وقال أبو يوسف ومحمد: يلزمه العشرون

  54. وإذا وكله بشراء شيء بعينه فليس له أن يشتريه لنفسه

  55. وإن وكله بشراء عبد بغير عينه فاشترى عبدا فهو للوكيل إلا أن يقول: نويت الشراء للموكل أو يشتريه بمال الموكل

  56. والوكيل بالخصومة وكيل بالقبض عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد

  57. والوكيل بقبض الدين وكيل بالخصومة فيه عند أبي حنيفة

  58. وإذا أقر الوكيل بالخصومة على موكله عند القاضي جاز إقراره

  59. ولا يجوز إقراره عليه عند غير القاضي عند أبي حنيفة ومحمد إلا أنه يخرج من الخصومة

  60. وقال أبو يوسف: يجوز إقراره عليه عند غير القاضي

  61. ومن ادعى أنه وكيل الغائب في قبض دينه فصدقه الغريم أمر بتسليم الدين إليه

  62. فإن حضر الغائب فصدقه

  63. وإلا دفع إليه الغريم الدين ثانيا ورجع به على الوكيل إن كان باقيا في يده

  64. وإن قال إني وكيل بقبض الوديعة فصدقه المودع لم يؤمر بالتسليم إليه

المالكية
كتاب آخر
مختصر خليلخليل، ١١٢ مسألة
  1. باب في أحكام الوكالة ١

  2. صحة الوكالة في قابل النيابة من فسخ

  3. وَقَبْضِ حَقٍّ

  4. وَعُقُوبَةٍ

  5. وَحَوَالَةٍ

  6. وَإِبْرَاءٍ وَإِنْ جَهِلَهُ الثلاثة

  7. وحج

  8. وَوَاحِدٍ فِي خُصُومَةٍ وَإِنْ كَرِهَ خَصْمَهُ:

  9. لَا أَنْ قَاعَدَ خَصْمَهُ كَثَلَاثٍ إلَّا لِعُذْرٍ

  10. وَحَلِفٍ في: كسفر

  11. وَلَيْسَ لَهُ حِينَئِذٍ: عَزْلُهُ

  12. وَلَا لَهُ عَزْلُ نَفْسِهِ

  13. وَلَا الْإِقْرَارُ إنْ لَمْ يُفَوَّضْ لَهُ أو يجعل له

  14. ولخصمه اضطراره إليه

  15. قَالَ: وَإِنْ قَالَ: أَقَرَّ عَنِي بِأَلْفٍ فَإِقْرَارٌ

  16. لا في: كيمين

  17. ومعصية: كظهار

  18. بما يدل عرفا

  19. لا بمجرد وكلتك

  20. بل حتى يفوض فيمضي النظر

  21. إلا أن يقول وغير النظر

  22. إلَّا الطَّلَاقَ وَإِنْكَاحَ بِكْرِهِ وَبَيْعِ دَارِ سُكْنَاهُ وعبده

  23. أو يعين بنص أو قرينة

  24. وتخصص وتقيد بالعرف

  25. فلا يعده

  26. إلَّا عَلَى بَيْعٍ فَلَهُ طَلَبُ الثَّمَنِ وَقَبْضُهُ

  27. أو اشتراء فله قبض المبيع

  28. ورد المغيب إن لم يعينه موكله

  29. وَطُولِبَ بِثَمَنٍ وَمُثَمَّنٍ مَا لَمْ يُصَرِّحْ بِالْبَرَاءَةِ:

  30. كَبَعَثَنِي فُلَانٌ لِتَبِيعَهُ

  31. لَا لِأَشْتَرِيَ مِنْك

  32. وَبِالْعُهْدَةِ ما لم يعلم

  33. وَتَعَيَّنَ فِي الْمُطْلَقِ نَقْدُ الْبَلَدِ

  34. وَلَائِقٌ بِهِ

  35. إلا أن يسمي الثمن فتردد

  36. وثمن المثل

  37. وإلا خير

  38. كفلوس

  39. إلا ما شأنه ذلك لخفته

  40. كصرف ذهب بفضة

  41. إلَّا أَنْ يَكُونَ الشَّأْنُ

  42. وَكَمُخَالَفَتِهِ مُشْتَرِي عَيْنٍ أو سوقا أو زمانا

  43. أَوْ بَيْعُهُ بِأَقَلَّ

  44. أَوْ اشْتِرَائِهِ بِأَكْثَرَ كَثِيرًا

  45. إلا كدينارين في أربعين

  46. وصدق في دفعهما وإن سلم من لم يطل

  47. وَحَيْثُ خَالَفَ فِي اشْتِرَاءٍ لَزِمَهُ إنْ لَمْ يرضه موكله

  48. كَذِي عَيْبٍ

  49. إلَّا أَنْ يَقِلَّ وَهُوَ فُرْصَةٌ

  50. أو في بيع فيخير موكله

  51. ولو ربويا بمثله

  52. إنْ لَمْ يَلْتَزِمْ الْوَكِيلُ الزَّائِدَ عَلَى الْأَحْسَنِ

  53. لَا إنْ زَادَ فِي بَيْعٍ أَوْ نَقَصَ في اشتراء

  54. أَوْ اشْتَرِ بِهَا فَاشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ وَنَقَدَهَا

  55. وعكسه

  56. أَوْ شَاةً بِدِينَارٍ فَاشْتَرَى بِهِ أَثْنَتَيْنِ لَمْ يمكن إفرادهما

  57. وإلا خير في الثانية

  58. أَوْ أَخَذَ فِي سَلَمِك حَمِيلًا أَوْ رَهْنًا

  59. وضمنه قبل علمك به ورضاك

  60. وفي بذهب بدراهم وعكسه قولان

  61. وحنث بفعله في لا أفعله إلا بنية

  62. وَمَنْعُ ذِمِّيٍّ فِي بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ أَوْ تقاض

  63. وعدو على عدوه

  64. وَالرِّضَا بِمُخَالَفَتِهِ فِي سَلَمٍ إنْ دَفَعَ لَهُ الثمن

  65. وَبَيْعُهُ لِنَفْسِهِ وَمَحْجُورُهُ

  66. بِخِلَافِ زَوْجَتِهِ وَرَقِيقِهِ إنْ لم يحاب

  67. وَاشْتِرَاؤُهُ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ إنْ عَلِمَ وَلَمْ يُعَيِّنْهُ مُوَكِّلُهُ

  68. وَعَتَقَ عَلَيْهِ

  69. وَإِلَّا فَعَلَى آمِرِهِ

  70. وَتَوْكِيلُهُ

  71. إلَّا أَنْ لَا يَلِيقَ بِهِ أَوْ يكثر

  72. فلا ينعزل الثاني بعزل الأول

  73. وفي رضاه إن تعدى به تأويلان

  74. وَرِضَاهُ بِمُخَالَفَتِهِ فِي سَلَمٍ إنْ دَفَعَ الثَّمَنَ بمسماه

  75. أَوْ بِدَيْنٍ إنْ فَاتَ وَبِيعَ فَإِنَّ وَفَّى بالتسمية أو القيمة

  76. وإلا غرم

  77. وإن سأل غرم التسمية أو القيمة ويصبر لِيَقْبِضَهَا وَيَدْفَعَ الْبَاقِيَ: جَازَ إنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ مثلها فأقل

  78. وإن أمره ببيع سلعة فأسلمها فِي طَعَامٍ: أُغْرِمَ التَّسْمِيَةَ أَوْ الْقِيمَةَ

  79. وَاسْتُؤْنِيَ بِالطَّعَامِ لِأَجْلِهِ فَبِيعَ وَغَرِمَ النَّقْصَ وَالزِّيَادَةَ لَك

  80. وضمن إن أقبض الدين ولم يشهد

  81. أَوْ بَاعَ بِكَطَعَامٍ نَقْدًا مَا لَا يُبَاعُ به وادعى الإذن فنوزع

  82. أَوْ أَنْكَرَ الْقَبْضَ فَقَامَتْ الْبَيِّنَةُ فَشَهِدَتْ بَيِّنَةٌ بالتلف:

  83. كالمديان

  84. ولو قال غير المفوض: قبضت وتلف برىء

  85. ولم يبرأ الغريم إلا ببينة

  86. وَلَزِمَ الْمُوَكِّلُ: غُرْمَ الثَّمَنِ إلَى أَنْ يَصِلَ لربه إن لم يدفعه له

  87. وَصَدَقَ فِي الرَّدِّ: كَالْمُودَعِ

  88. فَلَا يُؤَخَّرُ لِلْإِشْهَادِ

  89. ولأحد الوكيلين: الاستبداد

  90. إلا لشرط

  91. وإن بعت وباع فالأول

  92. إلا بقبض

  93. وَلَك قَبْضُ سَلَمِهِ لَك إنْ ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ

  94. وَالْقَوْلُ لَك إنْ ادَّعَى الْإِذْنَ أَوْ صِفَةً له

  95. إلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ بِالثَّمَنِ فَزَعَمْت أَنَّك أَمَرْته بغيره وحلف

  96. كَقَوْلِهِ: أَمَرْت بِبَيْعِهِ بِعَشَرَةٍ وَأَشْبَهَتْ وَقُلْت بِأَكْثَرَ وَفَاتَ الْمَبِيعُ بِزَوَالِ عَيْنِهِ أَوْ لَمْ يَفُتْ ولم تحلف

  97. وَإِنْ وَكَّلْته عَلَى أَخْذِ جَارِيَةٍ فَبَعَثَ بِهَا فَوُطِئَتْ ثُمَّ قَدِمَ بِأُخْرَى وَقَالَ هَذِهِ لَك وَالْأُولَى وَدِيعَةٌ فَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ وَحَلَفَ: أَخَذَهَا

  98. إلَّا أَنْ تَفُوتَ بِكَوَلَدٍ أَوْ تَدْبِيرٍ

  99. إلَّا لبينة

  100. ولزمتك الأخرى

  101. وَإِنْ أَمَرْته بِمِائَةٍ فَقَالَ: أَخَذْتهَا بِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ فَإِنْ لَمْ تَفُتْ: خُيِّرْت فِي أَخْذِهَا بِمَا قال

  102. وإلا لم يلزمك إلا المائة

  103. وإن ردت دراهمك لزيف فإن عرفها مأمورك لزمتك

  104. وهل وإن قبضت؟ تأويلان:

  105. وإلا فإن قبلها حلفت

  106. وهل مطلقا أو لعدم المأمور ما دفعت إلا جيادا في علمك ولزمته؟ تأويلان

  107. وَإِلَّا حَلَفَ كَذَلِكَ

  108. وَحَلَفَ الْبَائِعُ

  109. وَفِي الْمَبْدَأِ: تأويلان

  110. وَانْعَزَلَ بِمَوْتِ مُوَكِّلِهِ إنْ عَلِمَ

  111. وَإِلَّا فَتَأْوِيلَانِ

  112. وفي عزله بعزله ولم يعلم: خلاف

  113. وَهَلْ لَا تَلْزَمُ أَوْ إنْ وَقَعَتْ بِأُجْرَةٍ أو جعل فكهما وإلا لم تلزم تردد

الشافعية
كتاب آخر
منهاج الطالبينالنووي، ١٢٠ مسألة
كتاب الوكالة١٢٠ مسألة
  1. شرط الموكل صحة مباشرته ما وكل فيه بملك أو ولاية

  2. فلا يصح توكيل صبي

  3. ولا مجنون

  4. ولا المرأة والمحرم في النكاح

  5. ويصح توكيل الولي في حق الطفل

  6. ويستثنى توكيل أعمى في البيع والشراء فيصح

  7. وشرط الوكيل صحة مباشرته التصرف لنفسه

  8. لا صبي ومجنون

  9. وكذا المرأة والمحرم في النكاح

  10. لكن الصحيح اعتماد قول صبي في الإذن في دخول دار وإيصال هدية

  11. والأصح صحة توكيل عبد في قبول نكاح ومنعه في الإيجاب

  12. وشرط الموكل فيه أن يملكه الموكل

  13. فلو وكل ببيع عبد سيملكه وطلاق من سينكحه بطل في الأصح

  14. وأن يكون قابلا للنيابة

  15. فلا يصح في عبادة أي الحج وتفرقة زكاة وذبح أضحية

  16. ولا في شهادة وإيلاء ولعان وسائر الأيمان

  17. ولا في الظهار في الأصح

  18. ويصح في طرفي بيع وهبة وسلم ورهن ونكاح وطلاق وسائر العقود والفسوخ وقبض الديون وإقباضها والدعوى والجواب

  19. وكذا في تملك المباحات كالأحياء والاصطياد والاحتطاب في الأظهر

  20. لا في الإقرار في الأصح

  21. ويصح في استيفاء عقوبة آدمي كقصاص وحد قذف

  22. وقيل: لا يجوز إلا بحضرة الموكل

  23. وليكن الموكل فيه معلوما من بعض الوجوه ولا يشترط علمه من كل وجه

  24. فلو قال وكلتك في كل قليل وكثير أو في كل أموري أو فوضت إليك كل شيء لم يصح

  25. وإن قال في بيع موالي وعتق أرقائي صح

  26. وإن وكله في شراء عبد وجب بيان نوعه

  27. أو دار وجب بيان المحلة والسكة

  28. لا قدر الثمن في الأصح

  29. ويشترط من الموكل لفظ يقتضي رضاه كوكلتك في كذا أو فوضته إليك أو أنت وكيلي فيه

  30. فلو قال بع أو اعتق حصل الإذن

  31. ولا يشترط القبول لفظا

  32. وقيل: يشترط

  33. وقيل: يشترط صيغ العقود كوكلتك دون صيغ

  34. ومتى عزلتك فأنت وكيل صحت في الحال في الأصح

  35. وفي عوده وكيلا بعد العزل الوجهان في تعليقها

  36. ويجريان في تعليق العزل.

  37. فصل

  38. الوكيل بالبيع مطلقا ليس له البيع بغير نقد البلد

  39. ولا بنسيئة

  40. ولا بغبن فاحش وهو ما لا يحتمل غالبا

  41. فلو باع على أحد هذه الأنواع وسلم المبيع ضمن

  42. فان وكله ليبيع مؤجلا وقدر الأجل فذاك

  43. وإن أطلق صح في الأصح وحمل على المتعارف في مثله

  44. ولا يبيع لنفسه وولده الصغير

  45. والأصح أنه يبيع لأبيه وابنه البالغ

  46. وأن الوكيل بالبيع له قبض الثمن وتسليم المبيع

  47. ولا يسلمه حتى يقبض الثمن

  48. فإن خالف ضمن

  49. وإذا وكله في شراء لا يشتري معيبا

  50. فإن اشتراه في الذمة وهو يساوي مع العيب ما اشتراه به وقع عن الموكل إن جهل العيب

  51. وإن علمه فلا في الأصح

  52. وإن لم يساوه لم يقع عنه إن علمه

  53. وإن جهله وقع في الأصح

  54. وإذا وقع للموكل فلكل من الوكيل والموكل الرد

  55. وليس لوكيل أن يوكل بلا إذن أن تأتي منه ما وكل فيه

  56. وإن لم يتأت لكونه لا يحسنه أو لا يليق به فله التوكيل

  57. ولو كثر وعجز عن الإتيان بكله فالمذهب أنه يوكل فيما زاد على الممكن

  58. ولو أذن في التوكيل وقال وكل عن نفسك ففعل فالثاني وكيل الوكيل

  59. والأصح أنه ينعزل بعزله وانعزاله

  60. وإن قال عنى فالثاني وكيل الموكل

  61. وكذا لو أطلق في الأصح.

  62. قلت: وفي هاتين الصورتين لا يعزل أحدهما الآخر ولا ينعزل بانعزاله

  63. وحيث جوزنا للوكيل التوكيل يشترط أن يوكل أمينا إلا أن يعين الموكل غيره

  64. ولو وكل أمينا ففسق لم يملك الوكيل عزله في الأصح. والله أعلم.

  65. فصل

  66. قال: بع لشخص معين أو في زمن أو مكان معين تعين

  67. وفي المكان وجه إذا لم يتعلق به غرض

  68. وإن قال بع بمائة لم يبع بأقل

  69. وله أن يزيد إلا أن يصرح بالنهي

  70. ولو قال اشتر بهذا الدينار شاة ووصفها فاشترى به شاتين بالصفة فإن لم تساو واحدة دينارا لم يصح الشراء للموكل

  71. وإن ساوته كل واحدة فالأظهر الصحة وحصول الملك فيهما للموكل

  72. ولو أمره بالشراء بمعين فاشترى في الذمة لم يقع للموكل

  73. وكذا عكسه في الأصح

  74. ومتى خالف الموكل في بيع ماله أو الشراء بعينه فتصرفه باطل

  75. ولو اشترى في الذمة ولم يسم الموكل وقع للوكيل

  76. وإن سماه فقال: البائع بعتك فقال: اشتريت لفلان فكذا في الأصح

  77. وإن قالت: بعت موكلك زيدا فقال: اشتريت له فالمذهب بطلانه

  78. ويد الوكيل يد أمانة وإن كان بجعل

  79. فإن تعدى ضمن

  80. ولا ينعزل في الأصح

  81. وأحكام العقد تتعلق بالوكيل دون الموكل فيعتبر في الرؤية ولزوم العقد بمفارقة المجلس والتقابض في المجلس حيث يشترط الوكيل دون الموكل

  82. وإذا اشترى الوكيل طالبه البائع بالثمن إن كان دفعه إليه الموكل وإلا فلا إن كان الثمن معينا

  83. وإن كان في الذمة طالبه إن أنكر وكالته أو قال لا أعلمها

  84. وإن اعترف بها طالبه أيضا في الأصح كما يطالب الموكل

  85. ويكون الوكيل كضامن والموكل كأصيل

  86. وإذا قبض الوكيل بالبيع الثمن وتلف في يده وخرج المبيع مستحقا رجع عليه المشتري وإن اعترف بوكالته في الأصح

  87. ثم يرجع الوكيل على الموكل.

  88. قلت: وللمشتري الرجوع على الموكل ابتداء في الأصح. والله أعلم.

  89. فصل

  90. الوكالة جائزة من الجانبين

  91. فإذا عزله الموكل في حضوره أو قال رفعت الوكالة أو أبطلتها أو أخرجتك منها انعزل

  92. فإن عزله وهو غائب انعزل في الحال

  93. وفي قول لا حتى يبلغه الخبر

  94. ولو قال عزلت نفسي أو رددت بالوكالة انعزل

  95. وينعزل بخروج أحدهما عن أهلية التصرف بموت أو جنون

  96. وكذا إغماء في الأصح

  97. وبخروج محل التصرف عن ملك الموكل

  98. وإنكار الوكيل الوكالة لنسيان أو لغرض في الإخفاء ليس بعزل

  99. فإن تعمد ولا عوض انعزل

  100. وإذا اختلف في أصلها أو صفتها بأن قال: وكلتني في البيع نسيئة أو الشراء بعشرين فقال: بل نقدا أو بعشرة صدق الموكل بيمينه

  101. ولو اشترى جارية بعشرين وزعم أن الموكل أمره فقال: بلى بعشرة وحلف فإن اشترى بعين مال الموكل وسماه في العقد أو قال: بعده اشتريته لفلان والمال له وصدقه البائع فالبيع باطل

  102. وإن كذبه حلف على نفي العلم بالوكالة ووقع الشراء للوكيل

  103. وكذا إن اشترى في الذمة ولم يسم الموكل

  104. وكذا إن سماه وكذبه البائع في الأصح

  105. وإن صدقه بطل الشراء

  106. وحيث حكم بالشراء للوكيل يستحب للقاضي أن يرفق بالموكل ليقول للوكيل إن كنت أمرتك بعشرين فقد بعتكها بها ويقول هو اشتريت لتحل له

  107. ولو قال أتيت بالتصرف المأذون فيه وأنكر الموكل صدق الموكل

  108. وفي قول الوكيل

  109. وقول الوكيل في تلف المال مقبول بيمنيه

  110. وكذا في الرد

  111. وقيل: إن كان بجعل فلا

  112. ولو ادعى الرد على رسول الموكل وأنكر الرسول صدق الرسول

  113. ولا يلزم الموكل تصديق الوكيل على الصحيح

  114. ولو قالت قبضت الثمن وتلف وأنكر الموكل صدق الموكل إن كان قبل تسليم المبيع وإلا فالوكيل على المذهب

  115. ولو وكله بقضاء دين فقال قضيته وأنكر المستحق صدق المستحق بيمينه

  116. والأظهر أنه لا يصدق الوكيل على الموكل إلا ببينة

  117. وقيم اليتيم وإذا ادعى دفع المال إليه بعد البلوغ يحتاج إلى بينة على الصحيح

  118. وليس لوكيل ولا مودع أن يقول بعد طلب المالك لا أرد المال إلا بإشهاد في الأصح

  119. وللغاصب ومن لا يقبل قوله في الرد ذلك

  120. ولو قال رجل وكلني المستحق بقبض ماله عندك من دين أو عين وصدقه فله دفعه إليه

  121. والمذهب أنه لا يلزمه إلا ببينة على وكالته

  122. ولو قال أحالني عليك وصدقه وجب الدفع في الأصح.

  123. قلت: وإن قال أنا وارثه وصدقه وجب الدفع على المذهب. والله أعلم.

الحنابلة
كتاب آخر
زاد المستقنعالحجاوي، ٣٤ مسألة
باب الوكالة٣٤ مسألة
  1. تصح بكل قول يدل على الإذن

  2. ويصح القبول على الفور والتراخي بكل قول أو فعل دال عليه

  3. ومن له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه.

  4. ويجوز التوكيل في كل حق آدمي من العقود والفسوخ والعتق والطلاق والرجعة وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه

  5. لا الظهار واللعان والأيمان

  6. وفي كل حق لله تدخله النيابة من العبادات والحدود في إثباتها واستيفائها

  7. وليس للموكل أن يوكل فيما وكل فيه

  8. إلا أن يجعل إليه.

  9. والوكالة: عقد جائز

  10. وتبطل بفسخ أحدهما وموته وعزل الوكيل وحجر السفيه.

  11. ومن وكل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشتر من نفسه وولده

  12. ولا يبيع بعرض

  13. ولا نساء

  14. ولا بغير نقد البلد

  15. وإن باع بدون ثمن المثل أو دون ما قدره له أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل أو مما قدره له صح وضمن النقص والزيادة

  16. وإن باع بأزيد أو قال: بع بكذا مؤجلا فباع به حالا أو اشتر بكذا حالا فاشترى به مؤجلا ولا ضرر فيهما صح وإلا فلا.

  17. فصل

  18. وإن اشترى ما يعلم عيبه لزمه إن لم يرض موكله

  19. فان جهل رده

  20. ووكيل البيع يسلمه

  21. ولا يقبض الثمن بغير قرينة

  22. "ويسلم وكيل الشراء الثمن فلو أخره بلا عذر وتلف ضمنه" .

  23. وإن وكله في بيع فاسد "فباع صحيحا" أو وكله في كل قليل وكثير أو شراء ما شاء أو عينا بما شاء ولم يعين لم يصح.

  24. والوكيل في الخصومة لا يقبض

  25. والعكس بالعكس

  26. واقبض حقي من زيد لا ينبغي من ورثته

  27. إلا أن يقول الذي قبله

  28. ولا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشهد.

  29. فصل

  30. والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط

  31. ويقبل قوله في نفيه والهلاك مع يمينه.

  32. ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو لم يلزمه دفعه إن صدقه

  33. ولا اليمين إن كذبه

  34. فإن دفعه فأنكر زيد الوكالة حلف وضمنه عمرو

  35. وإن كان المدفوع وديعة أخذها

  36. فإن تلفت ضمن أيهما شاء.

في كتب الخلاف

الإجماعابن المنذركتاب قتال أهل البغي١١ مسألة
التجريدالقدوريمسألة ٧٥٣، مسألة ٧٥٤، ولأنه توكيل٧٤٢ مسألة
المبسوطالسرخسيبَابُ الْوَكَالَةِ فِي النِّكَاحِ، بَابُ الْأَكْفَاءِ، بَابُ الْوَكَالَةِ فِي السَّلَمِ٢٬٦٨٨ مسألة
بداية المجتهدابن رشدكِتَابُ الْوَكَالَةِ [الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي أَرْكَانِ الوكالة]، الباب الأول: في أركانها، وهي النظر فيما فيه التوكيل، وفي الموكل.، الْبَابُ الثَّانِي٤٥ مسألة
المغنيابن قدامة، على «مختصر الخرقي»كتاب الوكالة٧٣٨ سطرًا
المجموع شرح المهذبالنووي، على «المهذب»لا كلام له في هذا الباب
الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر، على «المقنع»بَابُ الْوَكَالَةِ، فَصْلٌ، فَصْلٌ٥٩٣ سطرًا
الفقه على المذاهب الأربعةعبد الرحمن الجزيريتعريفها، - دليلها وأركانها، - شروط الوكالة٣٤٣ مسألة
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميأسامة القحطاني وآخرونلا كلام له في هذا الباب
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)بإشراف علوي السقاف١١ - الوكالة، * حكمة مشروعية الوكالة:، * الحقوق ثلاثة أنواع:٢٧ مسألة

عرضٌ لما في كتب المذاهب، وليس فتوى.في الخريطة: الوكالة