فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(دَاخِلَ الْمَسْجِدِ) حَالٌ مِنْ الطَّوَافِ وَهُوَ الشَّرْطُ السَّادِسُ

١٬٠١٧

وَأَمَّا الْخُرُوجُ عَنْ الْحِجْرِ فَمِنْ تَمَامِ مَا قَبْلَهُ؛ لِأَنَّ حَاصِلَهُ الْخُرُوجُ عَنْ الْبَيْتِ وَأَشَارَ لِلسَّابِعِ بِقَوْلِهِ

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: وَأَمَّا الْخُرُوجُ إلَخْ) جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ إنَّ وُقُوعَهُ دَاخِلَ الْمَسْجِدِ شَرْطٌ سَابِعٌ لَا سَادِسٌ إذْ السَّادِسُ خُرُوجُهُ عَنْ الْحَجِّ.

وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّ خُرُوجَهُ عَنْ الْحِجْرِ مِنْ تَمَامِ الْخَامِسِ لَا أَنَّهُ شَرْطٌ مُسْتَقِلٌّ.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّ حَاصِلَهُ) أَيْ حَاصِلَ الشَّرْطِ الَّذِي قَبْلَهُ الْخُرُوجُ عَنْ الْبَيْتِ وَمِنْ جُمْلَةِ الْبَيْتِ الْحِجْرُ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

ص (دَاخِلَ الْمَسْجِدِ) ش: مَنْصُوبٌ عَلَى الْحَالِ مِنْ الطَّوَافِ وَالْمَعْنَى أَنَّ مِنْ شُرُوطِ الطَّوَافِ أَنْ يَكُونَ دَاخِلَ الْمَسْجِدِ،

١٣٬٣١٤

فَلَوْ طَافَ خَارِجَهُ لَمْ يُجْزِهِ ابْنُ رُشْدٍ، وَلَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ (قُلْتُ:)

١٣٬٣١٥

وَمِثْلُهُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

مَنْ طَافَ عَلَى سَطْحِ الْمَسْجِدِ، وَهَذَا ظَاهِرٌ، وَلَمْ أَرَهُ مَنْصُوصًا وَصَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّهُ يَجُوزُ الطَّوَافُ عَلَى سَطْحِ الْمَسْجِدِ، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِذَلِكَ الْحَنَابِلَةُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

التاج والإكليلالمواق

(دَاخِلَ الْمَسْجِدِ) . الْقَرَافِيُّ: مِنْ شُرُوطِ الطَّوَافِ أَنْ يَكُونَ دَاخِلَ الْمَسْجِدِ.

قَالَ سَنَدٌ: وَيُسْتَحَبُّ الدُّنُوُّ مِنْ الْبَيْتِ كَالصَّفِّ الْأَوَّلِ،

٢٬٩٨٧

وَإِنْ طَافَ فِي السَّقَائِفِ لِغَيْرِ زِحَامٍ لِحَرٍّ أَوْ بَرْدٍ أَعَادَ،

٢٬٩٨٨

وَإِنْ طَافَ فِيهَا أَوْ مِنْ وَرَاءِ زَمْزَمَ مِنْ زِحَامِ النَّاسِ أَجْزَأَهُ، قَالَهُ فِي الْمُدَوَّنَةِ.

شرح الخرشيالخرشي

(ص) دَاخِلَ الْمَسْجِدِ (ش) يَعْنِي: أَنَّ شَرْطَ صِحَّةِ الطَّوَافِ أَنْ يَكُونَ دَاخِلَ الْمَسْجِدِ

٣٬٠٠٠

فَلَوْ طَافَ خَارِجَهُ لَمْ يُجْزِهِ

٣٬٠٠١

وَيُسْتَحَبُّ لِلطَّائِفِ الدُّنُوُّ مِنْ الْبَيْتِ كَالصَّفِّ الْأَوَّلِ فِي الصَّلَاةِ، وَقَوْلُهُ:" دَاخِلَ " مَنْصُوبٌ عَلَى الْحَالِ مِنْ الطَّوَافِ.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ: فَلَوْ طَافَ خَارِجَهُ لَمْ يُجْزِهِ) قَالَ بَعْضٌ

٤٬٦٠٧

وَمِثْلُهُ - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ - مَنْ طَافَ عَلَى سَطْحِ الْمَسْجِدِ وَلَمْ أَرَهُ مَنْصُوصًا وَصَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ بِجَوَازِهِ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ الْحَنَابِلَةُ

(قَوْلُهُ وَيُسْتَحَبُّ لِلطَّائِفِ الدُّنُوُّ مِنْ الْبَيْتِ إلَخْ) هَذَا فِي الرِّجَالِ،

٤٬٦٠٨

وَأَمَّا النِّسَاءُ فَقَالَ الْبَاجِيُّ: السُّنَّةُ لَهُنَّ خَلَفَ الرِّجَالِ كَالصَّلَاةِ

منح الجليلعليش

(دَاخِلَ الْمَسْجِدِ) فَلَا يَصِحُّ خَارِجَهُ وَلَا عَلَى سَطْحِهِ

٣٬٠١٦

وَيُنْدَبُ الْقُرْبُ مِنْ الْبَيْتِ.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

داخل المسجد حال من الطواف؛ يعني أنه يشترط في صحة الطواف أن يكون داخل المسجد،

١٩٬٩٣٦

فلو طاف خارج المسجد لم يجزه. ابن رشد: ولا خلاف في ذلك،

١٩٬٩٣٧

-ومثله- والله أعلم من طاف على سطح المسجد وهذا ظاهر، ولم أره منصوصا فتأمله، وصرح الشافعية والحنفية بأنه يجوز الطواف على سطح المسجد، ولم يتعرض لذلك الحنابلة. والله أعلم. قاله الحطاب.

١٩٬٩٣٨

سند: ويستحب الدنو من البيت كالصف الأول في الصلاة،

١٩٬٩٣٩

ومن طاف في زيادة المسجد كمن طاف خارجه، وتطوف النساء بالبيت من وراء الرجال كالصلاة. قاله عبد الباقي. وغيره. وقوله: "داخل المسجد" ، قال غير واحد: إنه منصوب على الحال، قال مقيد هذا الشرح عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن "داخل" ، منصوب على الظرفية أو على نزع الخافض، وهذا المنصوب على الظرفية أو على نزع الخافض في موضع الحال من الطواف. والله سبحانه أعلم. وولاء؛ يعني أن الموالاة بين أشواط الطواف، شرط في صحة الطواف فإن فرقه لم يجزه.

قاله القرافي. وقال اللخمي: إلا أن يكون التفريق يسيرا أو يكون لعذر وهو على طهارته،

١٩٬٩٤٠

وفي كلام سند. أن: التفريق اليسير لا يضر ولو لغير عذر، لكنه يكره

١٩٬٩٤١

ويندب له أن يبتدئ به، وقد مر أن من انتقض وضوءه قبل أن يصلي ركعتي الطواف توضأ وأعاده قبل صلاتهما،

١٩٬٩٤٢

فإن توضأ وصلاهما وسعى بعدهما أعاد الطواف والركعتين والسعي ما دام بمكة أو قريبا منها،

١٩٬٩٤٣

فإن تباعد عنها فليركعها بموضعه وليبعث بهدي. ابن المواز: ولا يجزئه الركعتان الأوليان، ولعله لكونه صلاهما في وقت يطلب فيه إعادة الطواف، وظاهر كلامه سواء انتقض عمدا أو لا،

١٩٬٩٤٤

وقوله: فإن تباعد، الظاهر أن تعذر الرجوع مع القرب تباعد. قاله في حسن نتائج الفكر.

١٩٬٩٤٥

وقال الحطاب: عند قوله: "وولاء" ؛ يعني أن من شروط الطواف الموالاة، قال ابن بشير: ولا يفرق بين أجزاء الطواف،

١٩٬٩٤٦

فإن فعل ابتدأ إلا أن يفرق لضرورة كصلاة الفرض تقام عليه وهو في الطواف. انتهى. وهذا في التفريق الكثير،

١٩٬٩٤٧

وأما التفريق اليسير فقد صرح اللخمي بأنه مغتفر، قال: ويوالي بين الطواف والركوع والسعي،

١٩٬٩٤٨

فإن فرق الطواف متعمدا لم يجزه إلا أن يكون التفريق يسيرا أو يكون لعذر وهو على طهارته،

١٩٬٩٤٩

فإن انتقضت طهارته توضأ واستأنف الطواف من أوله، سواء انتقضت طهارته تعمدا أو غلبة، وقوله: "وولاء" ، قال الشبراخيتي: أي ويكون الطواف ولاء فهو منصوب،

١٩٬٩٥٠

ويصح جره عطفا على المجرور؛ أي

١٩٬٩٥١

ويشترط أن لا يفرق بين أجزاء الطواف، وإلا ابتدأ إلا أن يكون التفريق يسيرا فإنه لا يضر،

١٩٬٩٥٢

ولو لغير عذر أو يكون لعذر وهو على طهارته. انتهى.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.