فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَفِي إجْزَاءِ مَا وَقَفَ) مِنْ الْحَصَيَاتِ. (بِالْبِنَاءِ) فِي شُقُوقِهِ وَلَمْ يَسْقُطْ لِأَرْضِ الْجَمْرَةِ - وَهُوَ الْأَوْجَهُ لِمَا تَقَدَّمَ -، وَعَدَمِ إجْزَائِهِ (تَرَدُّدٌ) ، ثُمَّ عَطَفَ ثَالِثَ الشُّرُوطِ عَلَى قَوْلِهِ بِحَجَرٍ.

بِقَوْلِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: تَرَدُّدٌ) أَيْ بَيْنَ شَيْخَيْ الْمُصَنِّفِ سَيِّدِي عَبْدِ اللَّهِ الْمَنُوفِيِّ وَسَيِّدِي خَلِيلٍ الْمَكِّيِّ فَالْأَوَّلُ كَانَ يَمِيلُ إلَيْهِ الْمَنُوفِيُّ وَالثَّانِي كَانَ يُفْتِي بِهِ سَيِّدِي خَلِيلٌ الْمَكِّيُّ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

ص (وَفِي إجْزَاءِ مَا وَقَفَ بِالْبِنَاءِ تَرَدُّدٌ) ش الظَّاهِرُ الْإِجْزَاءُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(وَفِي إجْزَاءِ مَا وَقَفَ بِالْبِنَاءِ تَرَدُّدٌ)

٣٬٠٩٢

مِنْ مَنَاسِكِ خَلِيلٍ: وَإِنْ وَقَعَتْ الْحَصَاةُ فِي شُقُوقِ الْبِنَاءِ فَفِي الْإِجْزَاءِ نَظَرٌ، وَالْفَقِيهُ خَلِيلٌ الَّذِي بِمَكَّةَ يُفْتِي بِعَدَمِ الْإِجْزَاءِ وَرَأَيْت مِنْ شَيْخِنَا الشَّهِيرِ الْمَنُوفِيِّ مَيْلًا إلَى الْإِجْزَاءِ.

شرح الخرشيالخرشي

(ص) ، وَفِي إجْزَاءِ مَا وَقَفَ بِالْبِنَاءِ تَرَدُّدٌ (ش) يَعْنِي: لَوْ رَمَى الْحَصَاةَ عَلَى الْجَمْرَةِ فَوَقَعَتْ فِي شُقُوقِهَا وَلَمْ تَنْزِلْ إلَى أَرْضِ الْجَمْرَةِ هَلْ يُجْزِئُ الرَّمْيُ، وَهُوَ الَّذِي كَانَ يَمِيلُ إلَيْهِ سَيِّدِي عَبْدُ اللَّهِ الْمَنُوفِيُّ شَيْخُ الْمُؤَلِّفِ وَهُوَ الْمُنَاسِبُ لِجَعْلِ الْجَمْرَةِ اسْمًا لِلْبِنَاءِ، وَمَا تَحْتَهُ أَوْ لَا يُجْزِئُ، وَهُوَ الَّذِي كَانَ يُفْتِي بِهِ سَيِّدِي خَلِيلٌ الَّذِي بِمَكَّةَ شَيْخُ الْمُؤَلِّفِ أَيْضًا وَبَهْرَامُ وَلَعَلَّ الْجَمْرَةَ عِنْدَهُ اسْمٌ لِلْمَكَانِ الْمُجْتَمِعِ فِيهِ الْحَصَا؟ تَرَدُّدٌ لِهَذَيْنِ الشَّيْخَيْنِ الْمُتَأَخِّرَيْنِ لِعَدَمِ نَصِّ الْمُتَقَدِّمِينَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ: وَلَعَلَّ الْجَمْرَةَ إلَخْ) قَالَ اللَّقَانِيِّ مَذْهَبُ الطِّرَازِ أَنَّ الْجَمْرَةَ اسْمٌ لِلْجَمِيعِ الْبِنَاءُ وَمَا حَوْلَهُ، وَعَلَيْهِ فَمَا وَقَفَ بِالْبِنَاءِ مُجْزٍ قَالَ ح وَهُوَ الْقِيَاسُ فَكَانَ يَنْبَغِي لِلْمُؤَلِّفِ أَنْ يَقْطَعَ بِالْإِجْزَاءِ فَيَقُولُ: وَيُجْزِئُ مَا وَقَفَ بِالْبِنَاءِ وَيَرْمِي عَلَى الْكَوْمَةِ أَوْ الْبِنَاءِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(وَفِي إجْزَاءِ مَا وَقَفَ) مِنْ الْحَصَيَاتِ (بِالْبِنَاءِ) الَّذِي بِالْجَمْرَةِ وَلَمْ يَنْزِلْ أَسْفَلَهَا مِمَّا يَلِي مَمَرَّ النَّاسِ وَهُوَ الَّذِي كَانَ يَمِيلُ إلَيْهِ الْمَنُوفِيُّ شَيْخُ الْمُصَنِّفِ وَهُوَ الْمُنَاسِبُ لِتَفْسِيرِ الْجَمْرَةِ بِالْبِنَاءِ وَمَا تَحْتَهُ وَعَدَمُ إجْزَائِهِ، وَهُوَ الَّذِي كَانَ يُفْتِي بِهِ سَيِّدِي خَلِيلٌ شَيْخُ الْمُصَنِّفِ وَالشَّارِحِ أَيْضًا، وَلَعَلَّ الْجَمْرَةَ عِنْدَهُ اسْمٌ لِلْمَكَانِ الْمُجْتَمَعِ فِيهِ الْحَصَى فَقَطْ (تَرَدُّدٌ) لِلشَّيْخَيْنِ الْمُتَقَدِّمَيْنِ لِعَدَمِ نَصِّ الْمُتَقَدِّمَيْنِ الْحَطّ الظَّاهِرُ الْإِجْزَاءُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وفي الخرشي: مذهب الطراز أن الجمرة اسم للجميع البناء وما حوله، وعليه فما وقف بالبناء مجزئ وهو القياس، فكان ينبغي للمؤلف أن يقطع بالإجزاء فيقول: ويجزئ ما وقف بالبناء. انتهى.

٢٠٬٩٣٠

وقال الشبراخيتي وعبد الباقي: إن ما للمنوفي هو المناسب لتفسير الجمرة بالبناء وما تحته. انتهى.

٢٠٬٩٣١

وقال محمد بن الحسن عند قوله "تردد" : الظاهر الإجزاء كما في الحطاب. انتهى. قال مقيد هذا الشرح عفا الله عنه: فتحصل من كلام هؤلاء الأشياخ أن الراجح الإجزاء فيما وقف بالبناء. والله سبحانه أعلم.

تعليق

وأشار إلى الشرط الثالث بقوله: وبترتبهن؛ يعني أنه إذا أراد الرمي في أيام منى وهي الثلاثة الكائنة بعد يوم النحر، فإنه يشترط في صحة الرمي لهن أن يرتبهن على الكيفية المتقدمة؛ بأن يبدأ بالتي تلي مسجد منى، ويثني بالوسطى، ويختم بجمرة العقبة، وقوله: "وبترتبهن" ، عطف على "بحجر" ،

٢٠٬٩٣٢

وفي بعض النسخ بدون باء عطف على "حجر" ، والإخلال بالترتيب يبطل ولو سهوا. الباجي: الترتيب واجب كركعات الصلاة. انتهى. وذلك لفعله عليه الصلاة والسلام )، ولفعل الصحابة والتابعين. قاله غير واحد. قال الشارح: ولا أظنهم يختلفون في ذلك؛

٢٠٬٩٣٣

فلو نكس الجمار فرمى الجمرة الآخرة ثم الوسطى ثم الأولى أعاد الوسطى ثم الآخرة،

٢٠٬٩٣٤

وكذا لو رمى الوسطى ثم الآخرة ثم الأولى فإنه يعيد الوسطى ثم الآخرة،

٢٠٬٩٣٥

ولو رمى الأولى ثم الآخرة ثم الوسطى أعاد الآخرة فقط،

٢٠٬٩٣٦

وفي الشبراخيتي عند قوله "وبترتبه" : أي وصحته بترتبهن؛ أي الجمار الثلاث بعد يوم النحر؛ بأن يبدأ بالتي تلي مسجد منى ثم الوسطى ثم العقبة، فالإخلال بالترتيب مبطل ولو سهوا ما دام يوم الجمرة،

٢٠٬٩٣٧

فإن تذكر قبل خروج يومها، فأشار له بما بعده. انتهى. وأعاد الحاج أو الرامي استحبابا ما أي شيئا، أو الشيء الذي حضر أي بقي وقته، وعلق "بأعاد" قوله: بعد فعل؛ أي رمي الجمرة المنسية في اليوم الذي ذكرها فيه وجوبا، معد فعل ما بعدها وجوبا أيضا أي المنسية التي فعلها في للظرفية، متعلقة بصلة الوصول قبلها كما لبناني. والله سبحانه أعلم. يومها؛ أي المنسية فقط، لا ما بعدها من غير يومها، ومعنى كلام المصنف أنه لو نسي شيئا من الجمار ثم تذكره قبل خروج وقت الرمي، فإنه يأتي بالنسية وجوبا، وبما فعله بعدها مما هو من يومها وجوبا أيضا، لوجوب الترتيب بين الجمرات لا غير ذلك مما فعله بعد يومها في يوم آخر؛

وبعد إتيانه بما ذكر يعيد ندبا ما حضر؛ أي ما بقي وقته وهو الجمرة أو الجمار التي رماها في اليوم الذي ذكر فيه المنسية إن كان قد رمى ما حضر وقته، وإلا أتى به بعد المنسية وما بعدها مما هو من يومها فقط وجوبا إن ذكر، مثال ذلك ما لو نسي الجمرة الأولى من ثاني النحر، ثم رمى ثالث النحر بتمامه، ثم رمى رابع النحر بتمامه،

تعليق

ثم ذكر في اليوم الرابع ما نسيه وهو الجمرة الأولى من ثاني النحر، فإنه يرمي الجمرة المنسية وجوبا،

٢٠٬٩٣٨

وكذا ما بعدها مما هو من يومها وجوبا أيضا وهي الوسطى، والعقبة من ثاني النحر لأنه رمي باطل لعدم الترتيب، ثم يرمي اليوم الرابع بتمامه استحبابا لبقاء وقته، وهو المراد بقوله: ما حضر في هذا المثال، وإنما أعاد رمي الرابع لأجل الترتيب فيه مع المنسية، فإنه واجب مع الذكر لا مع النسيان،

٢٠٬٩٣٩

فلذا ندب فقط: وأما اليوم الثالث فإن رميه صحيح وقد خرج وقته، ومثاله في الصلاة لو نسي الصبح وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء

تعليق

ثم ذكر في تلك الليلة، فإنه يصلي الصبح والمغرب والعشاء لبقاء وقتهما، وقد مر أن "بعد" الأولى في كلام المصنف متعلقة "بأعاد" ، "وما" من قوله: "ما حضر" ، مفعول "أعادَ" ، وما حضر وقته هو رمي اليوم الذي ذكر فيه المنسية، وقوله: "المنسية" ، على حذف مضاف كما قررت؛ أي فعل المنسية أي رميها، "وما" من قوله: "وما بعدها" ، عطف على "المنسية" ؛ أي فعل ما بعد المنسية، وقوله: "في يومها" لعبد الباقي والشبراخيتي: أنها بمعنى من، قال الشبراخيتي: تبيين لما، ونازع في ذلك بناني،

٢٠٬٩٤٠

وقال: فيه نظر، بل هي على بابها للظرفية لكنها متعلقة بصلة الوصول قبلها. انتهى. قال جامعه عفا الله تعالى عنه: وما قاله بناني هو المتعين. والله سبحانه أعلم. وقوله: "فقط" ، احترز به مما هو بعد المنسية وهو من يوم آخر، وما مر من أنه يقدم المنسية على أداء ما حضر وقته وجوبا مع الذكر ظاهر إذا اتسع الوقت للأداء والقضاء،

٢٠٬٩٤١

وأما لو ضاق على ذلك؛ فقال الحطاب: سئلت عنه فأجبت بأني لا أحفظ فيه نصا، والذي يظهر لي في غير اليوم الثالث أن يقدم القضاء،

٢٠٬٩٤٢

وإن أدى لفوات الأداء كما في الصلاة الحاضرة مع الفائتة أي اليسيرة،

٢٠٬٩٤٣

وأما في الثالث الذي هو رابع النحر فالذي يظهر لي أنه يقدم الأداء، وقد فات وقت القضاء حيث لم يبق للغروب إلا ما يسع رمي اليوم الرابع. انتهى. وما قاله ظاهر، ويؤيده قولهم في أرباب الأعذار: إذا ضاق الوقت اختص بالأخيرة إن لم تفعل اتفاقا،

٢٠٬٩٤٤

وإن فعلت فخلاف. قاله الشيخ سالم. قال: وانظر لو ضاق الوقت عن بعض القضاء مع إمكان رمي جميع اليوم الرابع، هل يقدمه ثم يقضي ما أمكن من بعض الماضي أو يقدم البعض الماضي ثم يفعل رمي اليوم الرابع؟ قاله عبد الباقي.

٢٠٬٩٤٥

قال مقيد هذا الشرح عفا الله تعالى عنه: وإذا كان يفعل بعض القضاء لضيق الوقت، فالذي يظهر تقديمه على الأداء لوجوب تقديم القضاء على الأداء مع اتساع الوقت،

٢٠٬٩٤٦

وفي الخبر: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه بما استطعتم (١) )، وقد استظهر الأجهوري أنه يأتي ببعض القضاء مع الأداء في هذا الفرض، قال: ورأيت في ابن عمر ما يوافقه، وقوله: "وأعادما حضر" حكى ابن شأس قولا أنه لا يعيد ما رماه في يومه. قاله الحطاب.

تعليق

ولما ذكر أن ترتبهن شرط، ذكر أن الفورية مندوبة،

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.