فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

٤٩١ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قلت اذا طلب الْعَدو كَيفَ يُصَلِّي قَالَ الاوزاعي مَا دَامَ يطْلب فَلَا بَأْس ان يُصَلِّي على ظهر وَقَالَ الْحسن يتْرك اذا كَانَ هُوَ الطَّالِب قلت فَإِن لم يكن طَاهِرا وَهُوَ يجد المَاء قَالَ ينزل قلت فَإِن كَانَ مَطْلُوبا قَالَ هَذَا يغرر بِنَفسِهِ قَالَ وان اخر الصَّلَاة رَجَوْت ان لَا يكون عَلَيْهِ شَيْء وَقد اخر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَوْم الخَنْدَق حَتَّى مضى الظّهْر وَالْعصر وَالْمغْرب وَالْعشَاء قَالَ ابي الا ان بعض النَّاس يَقُول هَذَا قبل نزُول هَذِه الْآيَة {فَإِن خِفْتُمْ فرجالا أَو ركبانا}

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد