٨٨٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل أوصى الى رجل وَدفع اليه مَالا فَأمره ان يحجّ عَنهُ حجَّة فَلم ينفذ الْمُوصى اليه الْوَصِيَّة حَتَّى حَضرته الْوَفَاة فَدفع الْحجَّة الى رجل وَقَالَ لَهُ حج بهَا عَن فلَان وَلَا يُمكنهُ الْخُرُوج الْعَام فَدَفعهَا الى رجل يحجّ بهَا اَوْ يؤخرها الى قَابل يحجّ هُوَ بهَا فَقَالَ ان كَانَ الْمُوصى الاول لَهُ من المَال بِقدر مَا يخرج هَذِه الْحجَّة من ثلثه حج عَنهُ اذا لم يخف هَذَا الْمُوصى اليه تبعة الْوَرَثَة وَلَا يؤخرها المدفوعة اليه ينفذها فِي سنته هَذِه ينفذ الْوَصِيَّة على مَا أمره بهَا الأول سُئِلَ عَن الْمبيت بِمَكَّة ليَالِي منى