بَاب اذا احرم بِالْحَجِّ فِي غير اشهره
مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللهالحنابلةالمسائل ٨٧٣ إلى ٩١٢
-
١/٢٣٣١/٢٣٣
٨٧٢ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل احرم بِالْحَجِّ فِي غير اشهر الْحَج قَالَ يَجْعَل حجه عمْرَة سُئِلَ عَمَّن اراد دُخُول مَكَّة بِعُمْرَة
-
٨٧٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اراد ان يدْخل مَكَّة فَقَالَ اذا دخل فِي رَمَضَان فَدخل بِعُمْرَة فَلَا يكون عَلَيْهِ الْهَدْي وانما يكون عَلَيْهِ الْهَدْي اذا اهل بِعُمْرَة فِي شَوَّال اَوْ فِي ذِي الْقعدَة اَوْ فِي عشر ذِي الْحجَّة واقام يَعْنِي حَتَّى يهل بِالْحَجِّ فَعَلَيهِ هدي الْمُتْعَة وَهُوَ متمتع وَهُوَ الَّذِي يعجبنا ان يهل بِعُمْرَة فِي أشهر الْحَج فِي وَغَيرهَا ثمَّ يُقيم الى الْحَج ثمَّ يهل من مَكَّة بِالْحَجِّ سُئِلَ عَن إجَازَة بَيت مَكَّة
-
١/٢٣٤١/٢٣٤
٨٧٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن شِرَاء منَازِل مَكَّة فَقَالَ اكرهه وَقد رخص فِي ذَلِك قوم ذَهَبُوا الى ان عمر اشْترى دَار السجْن وَذَلِكَ رَاجع الى الْمُسلمين لم يشتر لنَفسِهِ وانما اشْتَرَاهُ للْمُسلمين وَقد رَأَيْت الشَّافِعِي يحْتَج بِهِ فَكَأَن مذْهبه ان يرخص فِي ذَلِك وعلاه ابْن رَاهْوَيْةِ فِي هَذِه الْمَسْأَلَة يَقُول كَأَن الشَّافِعِي احْتج بِالرُّخْصَةِ وَابْن رَاهَوَيْه شدد فعلاه بِالْحجَّةِ فِي ذَلِك
-
٨٧٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن كري بيُوت مَكَّة فَقَالَ مَا اكثر مَا جَاءَ فِيهِ كَرَاهِيَة وَقَالَ ان تنزه احب الي
-
٨٧٦ - سُئِلَ عَمَّن حلق قبل ان يَرْمِي الْجَمْرَة قَالَ اذا كَانَ جَاهِلا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء سُئِلَ عَن الْمحرم يتَزَوَّج وَيُرَاجع زَوجته
-
١/٢٣٥١/٢٣٥
٨٧٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن محرم اراد ان يتَزَوَّج وَيخرج الى مَكَّة قَالَ لَا ينْكح لَا يتَزَوَّج وَلَا ينْكح يَعْنِي وَلَا يُزَوّج ابْنَته وَلَا اخته
-
٨٧٨ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قلت يتَزَوَّج الْمحرم قَالَ لَا يتَزَوَّج قَالَ يرْوى عَن عَليّ وَعمر يفرق بَينهمَا وَزيد ابْن ثَابت قَالَ يفرق بَينهمَا وَابْن عمر قَالَ لَا ينْكح وَلَا ينْكح وَرُوِيَ عَن عُثْمَان عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لَا ينْكح الْمحرم وَلَا ينْكح
-
٨٧٩ - حَدثنَا قَالَ سَالَتْ ابي عَن محرم يتَزَوَّج قَالَ اذْهَبْ الى حَدِيث عُثْمَان وَلَا بَأْس ان يَشْتَرِي الامة يَعْنِي الْمحرم وَلَا بَأْس ان يُرَاجع الْمحرم امْرَأَته اذا طَلقهَا طَلَاقا يملك الرّجْعَة رَاجعهَا يرْوى عَن عمر انه رد نِكَاح الْمحرم وَزيد بن ثَابت وَابْن الْمسيب
-
٨٨٠ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي يَعْقُوب بن حميد بن كاسب قَالَ نَا عبد الْعَزِيز عَن قدامَة بن مُوسَى عَن شَوْذَب مولى زيد بن ثَابت انه تزوج وَهُوَ محرم فَفرق بَينهمَا زيد بن ثَابت سُئِلَ عَن الْحَج عَن الْمَيِّت بِالْوَصِيَّةِ وَعَمن لَا يقدر على الْحَج
-
١/٢٣٦١/٢٣٦
٨٨١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْحَج عَن الْحَيّ قَالَ نعم حَيْثُ قَالَت الْمَرْأَة يَا رَسُول الله ان ابي شيخ كَبِير لَا يَسْتَطِيع الْحَج أفأحج عَنهُ قَالَ نعم فَإِذا كَانَ رجل كَبِير على مثل مَا رَوَت الْمَرْأَة فَلَا باس ان تحج عَنهُ وان كَانَت امْرَأَة معتلة لَا تَسْتَطِيع الْحَج حج عَنْهَا اَوْ رجل بِهِ عِلّة لَا يَسْتَطِيع الْحَج حج عَنهُ وَكَذَلِكَ كل من لَا يَسْتَطِيع الْحَج حج عَنهُ
-
٨٨٢ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اوصت اليه امهِ فِي حجَّة وَكَانَ الْمُوصى اليه وَلَدهَا وانه خرج الى الثغر فأنفق بعض مَا كَانَ مَعَه واراد ان يخرج الى مَكَّة فخشي ان تَنْقَطِع بِهِ النَّفَقَة فيريد ان يُقيم فِي هَذِه الْمَدِينَة فخاف من ذَلِك فَنظر أَخ لَهُ فِي هَذَا الْأَمر فَأحب ان يحجّ عَنْهَا حَتَّى تقع عَن اخيه الْوَصِيَّة وَلم يسْأَلهَا ابْنهَا هَذَا الامر وَلَكِن هَذَا مُتَبَرّع لموْضِع الاخاء قَالَ لَو كَانَ الْمُوصى إِلَيْهِ انفذ الْحجَّة على مَا اوصي إِلَيْهِ كَانَ أَجود وَأَنا أَرْجُو أَن تبرع هَذَا بِهَذَا واراد انفاذه فَمَا اوصى اليه بِهِ وَجعل الْحجَّة عَن الْمُوصى اليه رَجَوْت ان شَاءَ الله ان يُجزئ ذَلِك
-
٨٨٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل خلف فِي يَدي رجل سِتَّة وَعشْرين دِينَارا وَنصف وَأمره ان يُعْطي مِنْهَا لحجة عشْرين دِينَارا وَالْبَاقِي يتَصَدَّق بِهِ عَنهُ وَذكر ان لَهُ ولدا بخراسان وَذكر انه قد خلف لَهُم أَشْيَاء اكثر من هَذَا وَله أَخ فَقَالَ ابي ينظر فَإِن كَانَ لَهُ ولد ذكر لم يَرث الْأَخ شَيْئا وان كَانَ لَهُ ابْنة ورث الْأَخ والابنة ثمَّ ينظر فَإِن كَانَ تخرج الْحجَّة من الثُّلُث أخرجت
-
١/٢٣٧١/٢٣٧
٨٨٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل أوصى الى رجل وَدفع اليه مَالا فَأمره ان يحجّ عَنهُ حجَّة فَلم ينفذ الْمُوصى اليه الْوَصِيَّة حَتَّى حَضرته الْوَفَاة فَدفع الْحجَّة الى رجل وَقَالَ لَهُ حج بهَا عَن فلَان وَلَا يُمكنهُ الْخُرُوج الْعَام فَدَفعهَا الى رجل يحجّ بهَا اَوْ يؤخرها الى قَابل يحجّ هُوَ بهَا فَقَالَ ان كَانَ الْمُوصى الاول لَهُ من المَال بِقدر مَا يخرج هَذِه الْحجَّة من ثلثه حج عَنهُ اذا لم يخف هَذَا الْمُوصى اليه تبعة الْوَرَثَة وَلَا يؤخرها المدفوعة اليه ينفذها فِي سنته هَذِه ينفذ الْوَصِيَّة على مَا أمره بهَا الأول سُئِلَ عَن الْمبيت بِمَكَّة ليَالِي منى
-
٨٨٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل رمى الْجمار يَوْم النَّفر الأول ثمَّ عرضت لَهُ حَاجَة بِمَكَّة فَسَأَلَ بعض الْعلمَاء فأفتاه بِأَن لَيْسَ عَلَيْهِ حرج إِن أَتَى مَكَّة فَأتى مَكَّة وبنيته ان لَا يرجع الى منى وَهُوَ يظنّ ان ذَلِك جَائِز لَهُ فَبَاتَ بِمَكَّة واصبح وَلم يرجع الى منى وَكَانَ يتَأَوَّل قَول الله تبَارك وتعالي {فَمن تعجل فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْم عَلَيْهِ} فَهُوَ الَّذِي جرأه على ترك الرُّجُوع الى منى فَوَقع فِي قلبه ان أَخطَأ التَّأْوِيل فَهَل عَلَيْهِ فِي ذَلِك شَيْء فَقَالَ بعض النَّاس يرى عَلَيْهِ دم قَالَ ابي رُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس انه قَالَ اذا رميت الْجَمْرَة فَبت حَيْثُ شِئْت وَرُوِيَ عَن ابْن عمر ان الْعَبَّاس اسْتَأْذن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ان يبيت بِمَكَّة ليَالِي منى فَأذن لَهُ من اجل السِّقَايَة وَقَالَ عَطاء يتَصَدَّق بدرهم وَيُقَال ان عمر بن الْخطاب كَانَ يردهم وَلَا يدع أحدا أَن يبيت من وَرَاء الْعقبَة وَقَالَ قَتَادَة مَا علمت عَلَيْهِ شَيْئا وَقَالَ سَالم يتَصَدَّق بدرهم وَقَالَ ابي وارجو ان لَا يكون عَلَيْهِ شَيْء وان شَاءَ تصدق بِشَيْء سُئِلَ عَن الْمغمى عَلَيْهِ بِعَرَفَة
-
١/٢٣٨١/٢٣٨
٨٨٦ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْمغمى عَلَيْهِ بِعَرَفَة قَالَ عَلَيْهِ الْحَج من قَابل
-
٨٨٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الَّذِي يرد بعيره بِعَرَفَة قَالَ كل من وطئ عَرَفَة بلَيْل اَوْ نَهَار بعد ان يقف النَّاس بهَا فقد تمّ حجه اذا اتى مَا يجب عَلَيْهِ وَيدخل فِي قَول من قَالَ يُجزئهُ حجه اذا أغمى عَلَيْهِ بِعَرَفَة وَلَو ان رجلا أُغمي عَلَيْهِ فِي اول يَوْم من شهر رَمَضَان حَتَّى انْسَلَخَ عَنهُ الشَّهْر فَلم يَأْكُل وَلم يشرب وَهُوَ فِي ذَلِك يغمى عَلَيْهِ انه يُجزئهُ صَوْم رَمَضَان لَا يقْضِي شَيْئا ن الصَّلَاة
-
٨٨٨ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول وَقد روى عَن عمار انه اغمي عَلَيْهِ ثَلَاثًا فَقضى من حَدِيث عبد الله بن الْحَارِث بن فُضَيْل وَرُوِيَ عَن عمرَان وَسمرَة انهما قَالَا يقْضِي الْمغمى عَلَيْهِ - وَقد رُوِيَ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم انه نَام عَن الْفجْر فقضاها بعد طُلُوع الشَّمْس فَإِن ذهب ذَاهِب الى ان الْمغمى عَلَيْهِ مَرْفُوع عَنهُ الْقَلَم فَفِي نوم النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن الصَّلَاة وقضائه دفع لمن زعم انه لَا يقْضِي لانه مَرْفُوع عَنهُ الْقَلَم والنائم كَذَلِك مَرْفُوع عَن الْقَلَم فقد قضى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الصَّلَاة وَقد كَانَ نَام عَنْهَا
-
١/٢٣٩١/٢٣٩
٨٨٩ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن الْمغمى عَلَيْهِ بِعَرَفَة اذا لم يعقل الْوَقْف بِعَرَفَة حَتَّى ينفجر الْفجْر قَالَ فَلَا حج لَهُ وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَن الْحسن وَعَطَاء قَالَ ابي وَمَا علمت ان احدا قَالَ يُجزئهُ
-
٨٩٠ - قَالَ ابي وَمن احْتج فَزعم ان الْحَج عَرَفَة فَلَو كَانَ على ظَاهر الْكَلَام وقف بِعَرَفَة وَرجع الى اهله ووطئ اهله واصاب الصَّيْد كَانَ يلْزمه ان يَقُول لَيْسَ على فِي هَذَا شَيْء ان الْحَج عَرَفَة وانما قَوْله الْحَج عَرَفَة على السَّلامَة اذا هُوَ عمل بِمَا يعْمل النَّاس من طواف يَوْم النَّحْر وَهُوَ الطّواف الْوَاجِب لانه لم يخْتَلف النَّاس فِيمَا علمنَا انه من لم يطف يَوْم النَّحْر انه يرجع حَتَّى يطوف وان كَانَ قد اتى اهله وَذَلِكَ يشبه قَول رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من اِدَّرَكَ من الصَّلَاة رَكْعَة فقد ادركها فَإِذا اِدَّرَكَ رَكْعَة أفليس عَلَيْهِ أَن يَأْتِي بهَا على كمالها وَمَا افسد آخرهَا افسد أَولهَا وَإِنَّمَا ذَلِك عَن إكمالها سُئِلَ عَن قَول عمر من قدم ثقله فَلَا حج لَهُ
-
١/٢٤٠١/٢٤٠
٨٩١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن قَول عمر من قدم ثقله فَلَا حج لَهُ فَقَالَ هَذَا على التَّغْلِيظ وَالله اعْلَم لِأَن لَا يتَقَدَّم النَّاس فتخلو منى قَول النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْحَج عَرَفَة هِيَ اكبر الْحَج واعظمه سُئِلَ عَن يَوْم عَرَفَة اذا كَانَ فِيهِ شكّ
-
٨٩٢ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن الْيَوْم الَّذِي يشك فِيهِ فَقَالَ قوم الْيَوْم عَرَفَة وَقَالَ قوم الْيَوْم يَوْم النَّحْر فَوقف الامام بِالنَّاسِ يَوْم النَّحْر وَهُوَ لَا يعلم إِلَّا انها عَشِيَّة عَرَفَة ثمَّ علم بعد ذَلِك بتواطئ الاخبار انه انما وقف يَوْم النَّحْر هَل يفْسد على النَّاس الْحَج فَقَالَ اني ارجو ان يجزئهم وَرخّص فِي ذَلِك قَالَ ارجو ان يكون الامر فِيهِ وَاسع ان شَاءَ الله
-
٨٩٣ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يحْتَج بِحَدِيث الْعَوام عَن السفاح ابْن مطر عَن عبد الْعَزِيز بن عبد الله بن خَالِد بن اسيد ان النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ يَوْم عَرَفَة الْيَوْم الَّذِي يعرف النَّاس فِيهِ سُئِلَ عَن عمْرَة الْمحرم
-
١/٢٤١١/٢٤١
٨٩٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن عمْرَة الْمحرم اتراه من مَسْجِد عَائِشَة اَوْ من الْمِيقَات اَوْ من الْمقَام بِمَكَّة وَالطّواف بِقدر مَا تَعب افضل وَالْخُرُوج الى الْمِيقَات للْعُمْرَة فَقَالَ يرْوى عَن عَائِشَة انها قَالَت فِي عمْرَة التَّنْعِيم هِيَ على قدر نصِيبهَا ونفقتها وكل مَا اكثر من النَّفَقَة والتعب فالأجر على قدر ذَلِك سُئِلَ عَن الْمحرم يبْدَأ بِالتَّكْبِيرِ ايام التَّشْرِيق اَوْ بِالتَّلْبِيَةِ
-
٨٩٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْمحرم فِي ايام التَّشْرِيق يبْدَأ بِالتَّكْبِيرِ اَوْ بِالتَّلْبِيَةِ قَالَ يبْدَأ بِالتَّكْبِيرِ يَوْم عَرَفَة الى آخر ايام التَّشْرِيق يكبر فِي الْعَصْر وَيقطع وَهُوَ قَول عَليّ وَذَلِكَ فِي الامصار وَقد يَقُول بعض النَّاس انما يكبر النَّاس بمنى اذا رموا الْجَمْرَة واذا ترك التَّلْبِيَة بَدَأَ فِي الظّهْر من يَوْم النَّحْر لَا يجمع التَّكْبِير والتلبية لِأَنَّهُ اذا رمى الْجَمْرَة يَوْم النَّحْر فقد انْقَطَعت التَّلْبِيَة فَيبْدَأ بِالتَّكْبِيرِ فِي الظّهْر من يَوْم النَّحْر سُئِلَ عَن الْمحرم يطَأ فِي الْفرج أَو فِيمَا دونه
-
٨٩٦ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت أَبى يَقُول اذا وطئ الرجل قبل رمي الْجمار فسد عَلَيْهِ حجه وَعَلِيهِ الْحَج من قَابل على حَدِيث ابْن عمر من حَدِيث عَليّ الْبَارِقي عَن ابْن عمر
-
١/٢٤٢١/٢٤٢
٨٩٧ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قلت الْمحرم اذا وطئ امْرَأَته فِيمَا دون الْفرج قَالَ اذا انْزِلْ فقد فسد حجه قلت فَإِن لم ينزل قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَة وَقَالَ فِي الْقبْلَة دم مسَائِل شَتَّى من الْمَنَاسِك
-
٨٩٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن محرم رده السُّلْطَان من الطَّرِيق وَلم تكن مَعَه نَفَقَة قَالَ لَا يزَال محرما حَتَّى يطوف بِالْبَيْتِ قَالَ ابي لَيْسَ هَذَا مثل الْعَدو
-
٨٩٩ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول فِي امْرَأَة طافت بِالْبَيْتِ خَمْسَة اشواط اَوْ اقل فَحَاضَت قبل ان تتمّ سبوعا سَمِعت ابي يَقُول لَا يجزئها الطّواف حَتَّى تتمّ سبوعا يَعْنِي طواف الزِّيَارَة
-
٩٠٠ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن رجل حج فَوقف بِعَرَفَة ثمَّ زار الْبَيْت يَوْم النَّحْر فَمضى على وَجهه وَلم ينْصَرف الى منى وَلم يرم الْجمار قَالَ عَلَيْهِ دم
-
٩٠١ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول اذا قَالَ الرجل حجُّوا عني حجَّة بِأَلف دِرْهَم فَإِنَّهُ يحجّ عَنهُ بِأَلف وَمَا فضل فَهُوَ لهَذَا الَّذِي يحجّ فَإِن قَالَ حجُّوا عني وَلم يسم دَرَاهِم فَمَا فضل رده اليهم
-
١/٢٤٣١/٢٤٣
٩٠٢ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن الْمحرم يضْطَر الى الْميتَة وَالصَّيْد قَالَ يَأْكُل الْميتَة قيل فَإِن اضْطر الى الصَّيْد قَالَ يصيد وَيَأْكُل وَيكفر
-
٩٠٣ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن الْمُسَافِر اذا دخل مَكَّة فَنوى ان يُقيم اربعة ايام وَزِيَادَة اتم الصَّلَاة فَإِذا خرج الى منى قصر لِأَنَّهُ قد ابتدا الْحَج فِي السّفر حِين خرج الى منى
-
٩٠٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي اذا وطئ الْمحرم ثمَّ اصاب الصَّيْد عَلَيْهِ جَزَاء قَالَ الاحرام على هَذَا قَائِم لِأَنَّهُ يُؤمر ان يتم على حجَّة الْحَج فَلَا يَنْبَغِي لَهُ ان يصيد صيدا وَلَا يحلق رَأسه وَهُوَ فِي حالاته كالمحرم وَلَو كَانَ بِمَنْزِلَة الْمحل رَجَعَ الى اهله وَحج من قَابل وَلَكِن قيل امْضِ فِي حجك
-
٩٠٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يحب الْحَج ترى لَهُ ان يحجّ عَن النَّاس قَالَ لَا يُعجبنِي ان يحجّ عَن النَّاس ان ابْتَدَأَ فَقيل لَهُ حج فَلَا بَأْس بِهِ
-
١/٢٤٤١/٢٤٤
٩٠٦ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل مَمْلُوك لرجل فَقَالَ للمملوك اذا دخل اول يَوْم من شهر رَمَضَان فامرأته طَالِق ثَلَاثًا ان لم يحرم اول يَوْم من شهر رَمَضَان فَقَالَ ابي يحرم اول يَوْم من رَمَضَان وَلَا تطلق امْرَأَته
-
٩٠٧ - قلت لابي فَمَنعه سَيّده ان يخرج إِلَى مَكَّة قَالَ لَا يُعجبنِي ان يمنعهُ سَيّده ان يخرج حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي وَلَو أَن الامام يُوَافق يَوْم عَرَفَة يَوْم جُمُعَة لم يجمع وَلَيْسَ بمنى وَلَا عَرَفَة جُمُعَة
-
٩٠٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اراد ان يشْعر بدنته قَالَ يلبس ثَوْبه ثمَّ يُقَلّد بدنته ثمَّ يشْعر ثمَّ يحرم هَكَذَا الامر كَذَا يرْوى عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم انه فعل وَلَيْسَ فِيهِ لبس الثَّوْبَيْنِ الا ابْن عمر كَانَ اذا اراد ان يشْعر بدنته لبس ثوبيه
-
٩١٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن حَدِيث ابْن عمر وَعَطَاء فِيمَن قلد واشعر فقد احرم فَذهب اليه قَالَ نعم
-
٩١١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن قَول النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْمَدِينَة حرَام مَا بَين عير الى ثَوْر فَقَالَ قَالَ وَكِيع عير الى ثَوْر جبالها
-
١/٢٤٥١/٢٤٥
٩١٢ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول حججْت خمس حجج مِنْهَا ثِنْتَيْنِ رَاكِبًا وَثَلَاثَة مَاشِيا اَوْ ثِنْتَيْنِ مَاشِيا وَثَلَاثَة رَاكِبًا فضللت الطَّرِيق فِي حجَّة وَكنت مَاشِيا فَجعلت اقول يَا عباد الله دلونا على الطَّرِيق فَلم ازل اقول ذَلِك حَتَّى وَقعت الطَّرِيق اَوْ كَمَا قَالَ ابي