قال القاضي: الوقوف على الإستصباح في المساجد يستعمل بالمعروف ولا يزاد على المعتاد ليلة نصف شعبان ولا كليلة الختم ولا الليلة المشهورة بالرغائب فإن زاد ضمن لأن الزيادة بدعة وإضاعة مال لخلوه عن نفع الدنيا ونفع الآخرة ويؤدي عادة إلى كثرة اللغط واللهو وشغل قلوب المصلين وتوهم كونها قربة باطل لا أصل في الشرع انتهى
الشروح عليها
(قال) القاضي سعدُ الدين (الحارثيُّ (١) : الموقوفُ على الاستصباحِ في المساجد يُستعملُ بالمعروف، ولا يُزادُ على المُعتادِ لليلةِ نصف شعبان، ولا لليلةِ الخَتمِ) في أواخر رمضان عند خَتم القرآن في التراويح (ولا لِلَّيلةِ المشتهرة (٢) بالرَّغائبِ) أول جمعة في رجب (فإن (٣) زاد) على المعتاد في هذه الليالي وشِبهها (ضَمِنَ؛ لأنَّ الزيادة بِدعةٌ، وإضاعةُ مال؛ لخُلُوِّهِ عن نَفعِ الدنيا ونَفعِ الآخرة، ويؤدِّي عادة إلى كثرةِ اللغطِ واللهوِ، وشَغلِ قُلُوب المصَلِّين، وتوهُّمُ كونها قُربة باطلٌ لا أصلَ له في الشرع. انتهى) بل في كلام ابن الجوزي ما يدلُّ على أنه مِن إدخال بعض المجوس على أهل الإسلام.
قلت: وقريب من ذلك إيقاد المآذن، لكنه في رمضان صار بحسب العادة علامة على بقاء الليل.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.