بخلاف حصباء ونحوها لو أخذه في يده ثم رمى بها فيه
كشاف القناعالبهوتي
(بخلاف حصباءَ ونحوها) مِن أجزاء تراب المسجد وطينه وطيبه (لو أخذَها (١) في يدِه ثم رمى بها فيه) لأن استبقاء ذلك فيه مطلوب.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.