فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإذا سَرَّحَ شَعرَه فيه وجَمَعَه) أي: الساقط مِن شعره (فلم يتركه) بالمسجد (فلا بأس بذلك، سواء قلنا بطهارة الشَّعر أو نجاسته) لإخلاء المسجد عنه

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.