تجب على المكي كغيره
الشروح عليها
(وتجبُ) العمرة (على المكِّيِّ كغيرِه) أي: غير المكِّيِّ؛ لقوله تعالى:{وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}. ولحديث عائشة:"يا رسولَ الله، هل على النسَاء من جهاد؟ قال: نعم، عَليهِنَّ جِهادٌ لا قتال فيه: الحجُّ والعُمْرَةُ" رواه أحمد وابن ماجه ، ورواته ثقات.
وعن أبي رَزين العقيلي، "أنه أتى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنَّ أبي شيخٌ كبيرٌ؛ لا يَسْتطيعُ الحَجَّ ولا العُمْرَةَ، ولا الظَّعْنَ، قال: حُجَّ عن أبيكَ واعتَمِرْ" رواه الخمسة ، وصحَّحه الترمذي. ولأنها تشتمل على إحرام وطواف وسعي، فكانت واجبة كالحَجِّ.
وأما بعض الأحاديث المسكوت فيها عنها؛ فلأن اسم الحجِّ يتناولها، روى مسلم من حديث ابن عباس:"دخَلتِ العُمْرَةُ في الحجِّ إلى يومِ القيامة".
وفي كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - مع عمرو بن حزم إلى أهل اليمن:"إنَّ العُمْرَةَ الحجُّ الأصغَرُ" رواه الأثرم بإسناده .
وأما حديث طلحة بن عبيد الله مرفوعًا:"الحجُّ جهادٌ، والعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ" فأجيب بأنه ضعيف. رواه ابن ماجه .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.