فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) يُعتبر (ما يَحتاج إليه من آلتِها) أي: آلة الراحلة، حيث اعتبرت، إذ لابُدَّ للراحلة من آلة، فتُعتبر القُدْرة عليهما (بِكِرَاءٍ أو شراء) حال كون ذلك (صالحًا لمثله عادة؛ لاختلاف أحوالِ النَّاس) في ذلك.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.