يأثم إن لم يعزم على الفعل: كما تقول في طريان الحيض
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(يأثم إن لم يَعزم على الفِعل) أي: الحج إذا اتسع الوقت، وأمنت الطريق، ووجد القائد أو الدليل (كما نقول في طَريان الحيضِ) بعد دخول الوقت،
٤٬٣٨٦
فإنَّ الحائض تأثم إن لم تعزم على القضاء إذا زال
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.