وإن أحرم عن اثنين أو عن أحدهم لا بعينه أو عن نفسه وغيره وقع عن نفسه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أحرم عن اثنين) استناباه في حجٍّ أو عُمْرة، وقع عن نفسه؛ لأنه لا يمكن وقوعه عنهما، وليس أحدهما أَولى بوقوعه عنه من الآخر (أو) أحرم (عن أحدهما لا بعينه) وقع عن نفسه دونهما؛ لما تقدم (أو) أحرم (عن نفسه وغيره، وقع عن نفسه) لأنه إذا وقع عن نفسه فيما سبق ولم ينوِها، فمع نيته أَولى
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.