ولا يستحب تكرارها في حالة واحدة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا يُستحبُّ؛ تكرارها في حالة واحدة) قاله أحمد .
٤٬٤٩٦
قال في "المستوعب" وغيره: وقال له الأثرم: ما شيء تفعله العامة، يلبون دُبُرَ الصلاة ثلاثًا؟ فتبسم،
٤٬٤٩٧
وقال: لا أدري من أين جاؤوا به.
٤٬٤٩٨
قلت: أليس يجزئه مرة؟ قال: بلى؛ لأن المروي التلبية مطلقًا من غير تقييد، وذلك يحصُل بمرَّة
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.