وله تقديمها قبل إحرامه بالحج بعد أن يحرم بالعمرة ولا قبله
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وله تقديمها) أي: الأيام الثلاثة (قبل إحرامِه بالحجِّ بعد أن يُحْرِم بالعُمرة) وأن يصومها في إحرام العُمرة؛ لأن إحرام العُمرة أحد إحرامي التمتُّع، فجاز الصوم فيه وبعده، كالإحرام بالحج. ولأنه يجوز تقديم الواجب على وقت وجوبه، إذا وُجدَ سبب الوجوب، وهو هنا إحرامه بالعُمْرة في أشهر الحج، كتقديم الكفَّارة على الحنث بعد اليمين.
و (لا) يجوز تقديم صومها (قبله) أي: قبل إحرام العُمرة؛ لعدم وجود سبب الوجوب، كتقديم الكفارة على اليمين.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.