فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإنْ أحرمَ وعليه قميصٌ ونحوه، خَلَعه) في الحال (ولم يشُقَّه) ولا فِدية عليه؛ لأن محظورات الإحرام إنما تترتَّب على المُحْرِم لا على المُحِلِّ، لا يقال: إنَّه بإقدامه على إنشاء الإحرام وهو متلبِّس بمحظوراته، متسبب إِلى مصاحبة اللبس في الإحرام، كما لا يقال مثل ذلك في الحالف والناذر، فإنه كان يمكنه أن لا يحلِفَ حتى يترك التلبُّس بما يحلف عليه، فظهر من ذلك أنه يجوز له الإحرام وعليه المخيط، ثم يخلعه، إلا على الرواية التي ذكرها في "الرعاية" أن عليه الفِدية،

٤٬٦٥٧

فإن مقتضاها أنه لا يجوز، قاله في القاعدة السابعة والأربعين

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.