فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وفي الضبع: كبش) لقول جابر: "سألْتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الضَّبُع؟ فقال: هو صَيدٌ، وفيهِ كَبشٌ إذا صَادَهُ المُحرِمُ" رواه أبو داود . وروى -أيضًا- ابن ماجه، والدارقطني، عن جابر نحوه مرفوعًا . وقضى به عُمر وابن عباس ، (وهو) أي: الكبش (فَحلُ الضأن.

٤٬٦٧٠

وفي الظبي -وهو الغزال- عنزٌ) قضى به عُمر وابن عباس .

ورُوي عن علي ، وقاله عطاء . قال ابن المنذر : ولا يحفظ عن غيرهم خلافه؛ لأن فيه شبهًا بالعنز؛ لأنه أجرد الشعر مُتقلِّص الذَّنَب. (وهي الأنثى من المَعزِ. ولا شيء في الثعلب؛ لأنه سَبُعٌ) أي: مفترس بنابه فيحرم أكله، فليس صيدًا.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.