فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وفي واحدة الحَمَام - وهو كل ما عَبَّ وهَدَر -: شاة) قضى به عُمر ، وابنُه ، وعُثمان ، وابن عباس في حَمَام الحرم. ورُوي عن ابن عباس - أيضًا - في الحَمَام في حال الإحرام ، وليس ذلك على وجه القيمة لما سبق، ولاختلاف القيمة بالزمان والمكان.

وقوله: "كلُّ ما عَبَّ" بالعين المهملة: أي: وضع منقاره في الماء فيكرع كما تكرع الشاة، ولا يأخذ قطرة قطرة، كالدجاج والعصافير "وهَدَر" أي: صوَّت. وإنما أوجبوا فيه شاة؛ لشبهه بها في كَرْع الماء،

٤٬٦٧٤

ومن هنا قال أحمد في رواية ابن القاسم وسِندي: كل طير يعبُّ الماء كالحَمَام فيه شاة (فيدخلُ فيه القَطا والفواخِتُ والوَرَاشينُ، والقَماريُّ، والدَّبَاسيُّ) جمع دُبسي بالضم: ضرب من الفواخت، قاله في "حاشيته"،

٤٬٦٧٥

وفي "شرح المنتهى": هو طائر لونه بين السواد والحُمرة، يقرقر، والأنثى دبسية (ونحوها) كالسفانين جمع سِفَنَّة بكسر السين وفنح الفاء والنون مشددة.

٤٬٦٧٦

قال في "القاموس": طائر بمصر لا يقع على شجرة إلا أكل جميع ورقها؛ لأن العرب تسميها حَمَامًا.

٤٬٦٧٧

وقال الكسائي: كل مطوَّق حَمَام. فيلخل فيه الحَجَل؛ لأنه مطوَّق.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.