فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٧٬٤٧٦الإقناعالحنابلةج ١ ص ٣٧٨ج ١ ص ٣٧٨

ويجوز أخذ ما تدعو الحاجة إليه من شجرها للرحل والقتب وعوارضه وآلة الحرث ونحو ذلك والعارضة لسقف المحمل والمساند من القائمتين اللتين تنصب البكرة عليهما والعارضة بين القائمتين ونحو ذلك ومن حشيشها للعلف

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويجوز أخْذُ ما تدعو الحاجةُ إليه من شجرِها للرَّحْلِ) أي: رَحْل البعير، وهو أصغر من القَتَب (والقَتَب وعوارضه وآلة الحرث ونحو ذلك) كآلة الدياس والجَذاذ والحصاد (والعارضة لسقف المحمل والمساند من القائمتين اللتين تُنصب البكرةُ عليهما، والعارضة بين القائمتين ونحو ذلك) كعود البكرة؛ لما روى جابر:"أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لما حرَّم المدينةَ، قالوا: يا رسولَ الله، إنَّا أصحابُ عملٍ وأصحابُ نَضْحٍ، وإنَّا لا نستطيعُ أرضًا غير أرضِنَا؛

فرخص لنا، فقال: القائمتان والوسادةُ والعارضةُ والمسندُ (٣) ،

٤٬٧٣٠

فأما غير ذلك فلا يعضدُ". رواه أحمد ، فاستثنى الشارع ذلك، وجعله مباحًا. والمسند: عود البكرة. (و) يجوز أخذ ما تدعو الحاجة إليه (من حشيشها؛ للعلف) لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث علي:"ولا يصلح أن تُقطع منها شجرة إلا أن يعلف رَجُلٌ بعيره" رواه أبو داود ؛ ولأن المدينة يقرب منها شَجَرٌ وزَرعٌ،

٤٬٧٣١

فلو مُنِعنا من احتشاشها، أفضى إلى الضرر، بخلاف مكة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.