وله تأخير عن طوافه بطواف وغيره فلا تجب الموالاة بينهما فلا بأس أن يطوف أول النهار ويسعى آخره
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وله) أي: للساعي (تأخيرُه) أي: السعي (عن طوافه بطوافٍ وغيره، فلا تجب الموالاة بينهما) أي: بين الطواف والسعي (فلا بأس أن يطوف أول النهار، ويسعى آخره) أو بعد ذلك، لكن تُسنُّ الموالاة بينهما.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.