فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وانقلب إحرامه عُمْرة، نصًّا (٣) ، فيطوف ويسعى، ويحلِق أو يقصِّر) لقول عُمر لأبي أيوب لما فاته الحجّ:"اصْنَعْ ما يصنعُ المُعتمر ثم قد حَلَلْتَ،

٤٬٩٢٤

فإن أدركتَ الحجَّ قابلًا، فَحُجَّ، وأهْدِ مَا استيسرَ من الهَدْي". رواه الشافعي . وروى البخاريُّ بإسناده عن عطاء مرفوعًا نحوه. ولأنه يجوز فَسْخ الحج إلى العُمْرة من غير فوات، فَمَع الفوات أَولى. (وسواءٌ كان قارنًا أو غيرَه) لأن عُمرة القارن لا يلزمه أفعالها، وإنما يمنع من عُمْرة على عُمْرة إذا لزمه المضي في كل منهما، ومحلُّ انقلاب إحرامه عُمْرة (إن لم يخترِ البقاء على إحرامه ليحُجَّ من قابل) من غير إحرام متجدد،

٤٬٩٢٥

فإن اختار ذلك فله استدامة الإحرام؛ لأنه رضي بالمشقَّة على نفسه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.