فالمحرمة كعلم الكلام والفلسفة والشعبذة والتنجيم والضرب بالرمل والشعر وبالحصا والكيمياء وعلوم علم الطبائعيين - إلا الطلب فإنه فرض كفاية في قول -
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(و) كعلم (الفلسفة، والشَّعْبذة، والتنجيم، والضَّرْب بالرَّمْل، والشَّعير، وبالحصى، و) كعلم (الكيمياء، وعلوم الطبائعيين، إلا الطِّب؛ فإنه فَرْض كفاية في قول) .
٥٬١١١
قال في "الآداب الكبرى": ذكر ابن هُبيرة أن علم الطِّب فَرْض كفاية! وهذا غريب في المذهب.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.